قرار وزير الصحة و السكان رقم 172 لسنة 2000
بشأن إيقاف تصنيع و استيراد بعض
المستحضرات
وزير الصحة و السكان :
بعد الإطلاع على القانون رقم
127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و القرارات المنفذة له ، و على القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،
و على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في
شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ، و
بعض القرارات الأخرى ، و على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
؛
قرر :
مادة ( 1 ) إيقاف تصنيع و استيراد المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على أي من مادتي ( الكودايين أو الداي هيدروكودايين ) أو أملاحهما ، و
ذلك فيما عدا المستحضرات المنتجة على شكل أقماع .
مادة ( 2 ) يسمح
للمصانع الإنتاجية بإنتاج هذه الأصناف في حدود الأرصدة المتواجدة حالياً من هذه
المواد وقت تاريخ العمل بهذا القرار ،
و يتم حصر هذه الأرصدة بكشوف تعتمد من
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، و تمنح المصانع و الشركات مهلة أقصاها سنة
لتصريف ما لديها من كميات ، على أن تطبق عليها أحكام القرار الوزاري رقم 487 لسنة
1985 المشار إليه و تعديلاته .
مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 1 / 7 /
2000
وزير الصحة و السكان
أ.د إسماعيل سلام
بشأن إيقاف تصنيع و استيراد بعض
المستحضرات
وزير الصحة و السكان :
بعد الإطلاع على القانون رقم
127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و القرارات المنفذة له ، و على القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،
و على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في
شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ، و
بعض القرارات الأخرى ، و على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
؛
قرر :
مادة ( 1 ) إيقاف تصنيع و استيراد المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على أي من مادتي ( الكودايين أو الداي هيدروكودايين ) أو أملاحهما ، و
ذلك فيما عدا المستحضرات المنتجة على شكل أقماع .
مادة ( 2 ) يسمح
للمصانع الإنتاجية بإنتاج هذه الأصناف في حدود الأرصدة المتواجدة حالياً من هذه
المواد وقت تاريخ العمل بهذا القرار ،
و يتم حصر هذه الأرصدة بكشوف تعتمد من
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، و تمنح المصانع و الشركات مهلة أقصاها سنة
لتصريف ما لديها من كميات ، على أن تطبق عليها أحكام القرار الوزاري رقم 487 لسنة
1985 المشار إليه و تعديلاته .
مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 1 / 7 /
2000
وزير الصحة و السكان
أ.د إسماعيل سلام