الصيدلى الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصيدلى الصغيردخول

شارك معنا وابدع


قانون مزاولة مهنة الصيدلة

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار وزير الصحة و السكان رقم 172 لسنة 2000

بشأن إيقاف تصنيع و استيراد بعض
المستحضرات


وزير الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم
127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و القرارات المنفذة له ، و على القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،

و على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في
شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ، و
بعض القرارات الأخرى ، و على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
؛


قرر :

مادة ( 1 ) إيقاف تصنيع و استيراد المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على أي من مادتي ( الكودايين أو الداي هيدروكودايين ) أو أملاحهما ، و
ذلك فيما عدا المستحضرات المنتجة على شكل أقماع .


مادة ( 2 ) يسمح
للمصانع الإنتاجية بإنتاج هذه الأصناف في حدود الأرصدة المتواجدة حالياً من هذه
المواد وقت تاريخ العمل بهذا القرار ،

و يتم حصر هذه الأرصدة بكشوف تعتمد من
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، و تمنح المصانع و الشركات مهلة أقصاها سنة
لتصريف ما لديها من كميات ، على أن تطبق عليها أحكام القرار الوزاري رقم 487 لسنة
1985 المشار إليه و تعديلاته .


مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 1 / 7 /
2000

وزير الصحة و السكان

أ.د إسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار وزير الصحة و السكان رقم 240 لسنة 2000

بشأن تحديد كمية المستحضرات
الصيدلية التي تحتوي على مادة الفنتانيل أو أملاحها


وزير الصحة و السكان
:

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ و
على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ؛
و على محضر اللجنة الفنية
لمراقبة الأدوية المؤرخ 8/8/2000

و بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية ؛

قرر :

مادة ( 1 ) تحدد كمية المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على مادة الفنتانيل أو أملاحها ، و التي تكون على شكل لاصقات (
Transdermal Patches ) بحد أقصى خمس لاصقات من أي تركيز في التذكرة الطبية الواحدة
.

مادة ( 2 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره .

صدر في 13/9/2000

وزير الصحة و
السكان

د/ اسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار وزير الصحة و السكان رقم 288 لسنة 2000

بشأن إدراج بعض المستحضرات
الصيدلية إلى الجدول الثاني من القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 م


وزير
الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة
مهنة الصيدلة ؛ و على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ؛

و
على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات
الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ؛

و على محضر اللجنة الفنية لمراقبة
الأدوية المؤرخ بـ 5/9/2000 ؛

و بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية ؛


قرر

مادة ( 1 ) إدراج المستحضرات الصيدلية
بجميع أشكالها - عدا الأقماع - و التي تحتوي على أي من المواد التالية أو أملاحها
ضمن الجدول الثاني المرافق للقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 المشار إليه
:

Tramadol

Nafopam

Nalbuphen


مادة ( 2 ) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.

تحريراً في 30/10/2000

وزير الصحة و السكان

أ. د / إسماعيل
سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار وزير الصحة و السكان رقم 300 لسنة 2000

بحظر إنشاء أية مستشفيات أو
مصانع للدواء إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و السكان


وزير
الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت
الطبية و لائحته التنفيذية ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996
بتنظيم وزارة الصحة و السكان ؛

قـــرر :

مادة ( 1 ) يحظر إنشاء أية
مستشفيات أو مصانع للدواء إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة و السكان -
و ذلك بعد التأكد من توفير الجودة الشاملة لها .


مادة ( 2 ) لا يجوز
الإعتداد بأي تصرف في المستشفيات الخاصة أو مصانع الأدوية - سواء بالبيع أو غيره -
أو تغيير نشاطها أو نقل إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة و السكان ،
كما لا يجوز تسجيل هذه المستشفيات و المصانع إلا بعد موافقة كتابية من الجهة
المختصة بالوزارة ، و ذلك حماية للمريض المصري و عدم التأثير على توفير الأدوية
اللازمة لعلاجه .


مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و
يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


تحريراً في
11/11/2000

وزير الصحة و السكان

أ . د / إسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
نقلا عن منتدى صيدلى المستقبل
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد