الصيدلى الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصيدلى الصغيردخول

شارك معنا وابدع


قانون مزاولة مهنة الصيدلة

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionهامقانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
أخي الصيدلي ....... أختي الصيدلانية

ماذا تعرف عن قانون مزاولة مهنة
الصيدلة ؟؟؟

إذا كنت صيدلي مقيم داخل مصر

و كنت تزاول مهنة الصيدلة
داخل مصر

إذن فأنت بحاجة لمعرفة المزيد عن

قانون مزاولة مهنة الصيدلة
في جمهورية مصر العربية

.
.
.
.
.
.
.

سنطرح في
هذا الموضوع إن شاء الله بعض النقاط الأساسية في قانون مزاولة المهنة

و ذلك
في حلقات متتابعة إن شاء الله
.
.
.
.

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قانون رقم 127 لسنة 1955

في شأن مزاولة مهنة الصيدلة


الفصل
الأول

مزاولة مهنة الصيدلة




مادة ( 1 ) لا يجوز لأحد أن
يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تُجيز قوانينه
للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، و كان إسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة
العمومية و في جدول نقابة الصيادلة .

و يُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم
هذا القانون : تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية
تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض
أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.



مادة ( 2 ) يقيد بسجل
وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء
الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر
معادلاً لها و اجتاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) .

و تعتبر
الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من
لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم عى
الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة
العمومية .

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع الفصل الأول


مادة ( 3 ) يكون إمتحان الحاصلين على الدرجات أو
الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الإمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية و يؤدى
الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من
بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة و يضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة
العمومية .

و على من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة
العمومية طلباً على النموذج المُعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل
عليه أو صورة رسمية منه ، و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى
تقوم مقامها ، و عليه أن يؤدي رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات و يُرد هذا الرسم في
حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .

و يؤدى الإمتحان
باللغة العربية ، و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط
أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة و كتابة ، و إذا رسب الطالب في الإمتحان
لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين ، و تعطي وزارة الصحة
العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .




مادة ( 4 ) يجوز
لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 )
المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها و
كانوا مدة دراستهم حسني السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقاً
لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع الفصل الأول

مزاولة مهنة الصيدلة


مادة ( 5 ) يقدم طالب
القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورته الفوتوغرافية و
مُوقعاً عليه منه ، يبين فيه إسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل
شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب
الأحوال ، و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .

و عليه أن يؤدي
رسماً للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ، و يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه و
جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و
تاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه ، حسب الأحوال ، و تبلغ الوزارة نقابة
الصيادلة إجراء القيد في السجل .

و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة
مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته و عليه حفظ هذا المُستخرج في الؤسسة
التي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية
.




مادة ( 6 ) على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب
موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع الفصل الأول


مادة ( 7 ) كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق
التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة
العمومية و يشطب الإسم المقيد نهائياً منه ، و تخطر نقابة الصيادلة و النيابة
العامة بذلك .
و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها
أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب إسمه
.





مادة ( 8 ) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي
لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من
التعديلات .





مادة ( 9 ) يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ
رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (
2 ) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو
الؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة
واحدة ، و ذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة
، و كانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر .





إنتهى
الفصل الأول

و يتبع مع الفصل الثاني بإذن الله :

" المؤسسات الصيدلية
"

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الفصل الثاني


المؤسسات الصيدلية





1 ) تعريف
:



مادة ( 10 ) تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون :
الصيدليات العامة و الخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الأدوية و مستودعات
الوسطاء في الأدوية و محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية
.







2 ) أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
:



مادة ( 11 ) لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة
الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .


و إذا آلت
الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي ، وجب
إعتمادها بإسم من آلت إليه مقترناً بإسم الولي أو الوصي أو القيم ، و يكون مسئولاً
عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .



و لا يصرف هذا الترخيص
إلا إذا توافرت في المؤسسة الإشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة
العمومية و كذا الإشتراطات الخاصة اتي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في
الترخيص فيها .


و يعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة ، فإذا تغير وجب
على من يحل محله أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لإعتماد نقل الترخيص إليه
بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون
.








مادة ( 12 ) يحرر طلب الترخيص إلى وزارة
الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب
مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتي :


1 - شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة
عدم وجود سوابق .


2 - شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها
.


3 - رسم هندسي من 3 صور للمؤسسة المراد ترخيصها .


4 -
الإيصال الدال على سداد رسم النظر و قدره 5 جنيهات مصرية .


فإذا قدم
الطلب مستوفياً أدرج في السجل الذي يخصص لذلك و يعطى للطالب إيصال و يوضح به رقم و
تاريخ قيد الطلب في السجل .






يتبع بإذن الله مع أحكام
عامة لكل المؤسسات الصيدلية >>>

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية



مادة ( 13 ) يرسل الرسم
الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع
المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و
يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي
بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون
.

فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية
لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة
الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً
.





مادة ( 14 ) تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا
القانون في الأحوال الآتية :

1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من
تاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3 –
إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو
الحريق ، فيجوز الإنتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية
المقررة و يؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص و في السجلات المخصصة لذلك بوزارة
الصحة العمومية .





مادة ( 15 ) يجب على صاحب الترخيص الحصول
مقدماً عى موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة
الصيدلية ، و عليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراءها
و رسم هندسي لها ، و عليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقاً
لأحكام المادة ( 11 ) ،

و متى تمت الإشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة
العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة
.





مادة ( 16 ) تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي
تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في
المادة ( 11 )


فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص
إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال
هذه المهلة ، جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .

و على صاحب
الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي و قدره جنيه .





مادة ( 17 )
يجب أن يكتب إسم المؤسسة الصيدلية و إسم صاحبها و مديرها المسئول على واجهة المؤسسة
بحروف ظاهرة باللغة العربية .





مادة ( 18 ) لا يجوز إستعمال
المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها .

كما لا
يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل
بأي شيء من ذلك .




مادة ( 19 ) يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على
تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ،
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي
يكون إسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية ، و ليس لمدير المؤسسة الصيدلية
أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .





مادة ( 20 ) يجوز لمدير
المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله و تحت مسئوليته بمساعد صيدلي ، و يكون لمساعد
الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في
حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ،
أو مرضه أو غيابه بسبب قهري ، على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على
أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير و على أن يخطر المدير الوزارة بتك
النيابة و بانتهائها .

و في هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام
التي يخضع لها مدير الصيدلية .




يتبع بإذن الله >>>

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع الفصل الثاني ( المؤسسات الصيدلية )



مادة ( 21 ) يصدر وزير
الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين
القرار أعضاء الهيئة و العقوبات التأديبية التي تحكم بها و الإجراءات التي تتبع
أمامها .



مادة ( 22 ) مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي
المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .

و إذا ترك
المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه و على صاحب المؤسسة
أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه
بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية
بإغلاقها إداريا .

و على مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته
من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع
عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية و تحفظ الثانية بالمؤسسة
للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل
.

و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما
في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية
بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .

و
يجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه
و بخاتم المدير الذي ترك العمل .

و يجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا
يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز
قانونا أن يكون مديراً .



مادة ( 23 ) يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا
اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة
القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح
الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب
و وزارة الصحة العمومية.






مادة ( 24 ) يجوز لكل صيدلي
حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في
المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة
العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير
و مسئوليته .




يتبع بمشيئة الله >>>

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
مادة ( 25 ) على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل
الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق
شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة و الكتابة كما يخضعون
للقيود الصحية التي يقرها وزير الصحة العمومية .




مادة ( 26 )
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة
الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها
بمجرد تركهم العمل بها ؛ ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة
الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى
عليها.




مادة ( 27 ) إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية و مديرها
خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل
رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية و بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية
.




مادة ( 28 ) يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها
بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات
طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة و
لتركيباتها المسجلة و تحفظ حسب الأصول الفنية .

ويجب أن تزود هذه المؤسسات
بالأدوية و الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل و لحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية
و القوانين الخاصة بالمهنة و يكون صاحب المؤسسة و مديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.





مادة ( 29 ) يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة
الصحة العمومية عن تصفيتها و ذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك و يرفق
بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل و بشرط أن يكون المشتري من
الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح
له و يعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية
المذكورة.



كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة
أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان و ذلك بمجرد حصول
ذلك.




إنتهت الأحكام العامة للمؤسسات الصيدلية

يتبع بإذن
الله مع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية :



أولاً : الصيدليات
العامة


مادة ( 30 ) لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له
في مزاولة مهنته بكون مضي على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة
حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية
بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من
صيدليتين , و يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب
صيدلية مرخص لها على مائة متر.




مادة ( 31 ) إذا توفي صاحب
الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية؛


وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار اليها
في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة و
العشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما
أقرب.

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية
بمعرفة صيدلي و تغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم
بيعها لصيدلي.

و تجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه
المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.




مادة (
32 ) لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية
عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر و كذلك التراكيب الدستورية التي
تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1)
الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من
المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية و لا يتكرر الصرف
إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب ,

و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية
أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو
العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون
بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.




مادة ( 33 ) لا
تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب
أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة المهنة في مصر.





مادة (
34 ) كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في
دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة
يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا
بغير موافقة محررها قبل تحضيرها و كذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات
أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها ؛ و الصيدلي مسئول عن جميع الأدوية المحضرة
بها.




مادة ( 35 ) كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء
مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها و رقم القيد بدفتر قيد
التذاكر الطبية و اسم الدواء و تاريخ التحضير و كيفية استعمال الدواء طبقا لما هو
مذكور بالتذكرة الطبية و اسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة
طبية.




مادة ( 36 ) كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر
التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه و تكون صفحات هذا الدفتر
مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يثبت تاريخ هذا
القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط و كل قيد
بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء و كميات المواد التي تدخل في تركيب
الدواء.


ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن
يكتب ثمن الدواء و اسم الطبيب محرر التذكرة و لا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها
إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية و وضع تاريخ القيد و رقمه عليها و ثمن الدواء و في
حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها
صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية حاملها صورة طبق الأصل
منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية و وضع التاريخ الذي صرفت فيه و رقم
القيد عليها مع الثمن و كذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية
عند طلبها و ذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة
في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية
تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة
الأولى .




مادة ( 37 ) لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في
المواد 1 و 20 و 23 و 24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية و صرفها أو في بيع
المستحضرات الصيدلية للجمهور.




مادة ( 38 ) تحدد مواعيد العمل
بالصيدليات و ما يتبع في الإجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية و
نظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة
بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات و بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات
مفتوحة في جميع الأوقات.




يتبع بمشيئة الله مع الصيدليات الخاصة

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية


ثانيا : الصيدليات
الخاصة :



مادة ( 39 ) الصيدليات الخاصة نوعان :

(1) صيدليات
المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات الأطباء المصرح لهم في صرف
الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها ، و لا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا
النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة
1954 الخاص بالمحال التجارية و الصناعية ،و تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا
أحكام المادتين ( 30 ) و ( 32 )

و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن
الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة و
في هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة ( 32 )

(2) الصيدليات التابعة
لجمعيات تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب
من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها ، و تسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة
أحكام الصيدليات العامة عدا المادة ( 30 )



مادة ( 40 ) يجوز للطبيب
البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين
وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته و يعفى من تقديم
الإقرار المنصوص عليه في المادة (12) بند (4)

و يعطى هذا الترخيص للطبيب
البشري أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به
عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.

و
يلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية
الحاصلة على هذا الترخيص و يعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح
الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها و إلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة
و العيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .



ثالثا : وسطاء
الأدوية :



مادة ( 41 ) يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو
كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية و المستحضرات الصيدلية أو الأقراباذينية أن
يحصل علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون طلب الترخيص علي
الأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلك .

أنموذج طلب الترخيص يكون مصحوبا بما يأتي
:

( 1 ) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
( 2 ) شهادة من
المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو
المصانع و تلحق بها قائمة بها بأسعار الأدوية و المستحضرات الصيدلية التي هو وكيل
عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا و كما.
( 3 ) رسم نظر قدره خمسة جنيهات
مصرية.



مادة ( 42 ) الترخيص للوسيط شخصي و على الوسطاء اخطار
الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله و أن يرسلوا في
شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي
يمثلونها.



مادة ( 43 ) يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم
مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على
ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة ؛ الخاصة بالمؤسسات
الصيدلية.



مادة ( 44 ) يكون تخزين و بيع الأدوية من مستودعات
الوسطاء بالشروط الآتية:

( 1 ) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
(
2 ) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة و الخاصة و على مخازن الأدوية و
المعاهد العلمية.



مادة ( 45 ) يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر
القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقمة
برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت في الدفتر المشار إليه فيما
يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته و عبواته و تاريخ وروده و الثمن
طبقا للسعر المحدد؛

وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في
الدفتر نوع الأدوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت إليه و عنوانه
و تاريخ البيع.

و يجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح
دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط و أن يكون البيع بمقتضى إيصالات من
المشتري.



يتبع بإذن الله مع مخازن الأدوية >>>

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
رابعا : مخازن الأدوية






مادة ( 46 ) لا يمنح الترخيص في
فتح مخزن أدوية إلا في المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التي بها صيدليات.





مادة ( 47 ) يجب أن يكون محل حفظ الأدوية و المستحضرات
الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه و يكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ
ذلك.



مادة ( 48 ) تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات و مواعيد العمل
المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا ، و
يكون صاحب المخزن و مديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.



مادة ( 49 ) يجب أن
تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات
محكمة السد و ملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه و اسم المدير و اسم المادة و
قوتها و دستور الأدوية المحضرة بموجبه و مقدارها و المصنع التي استوردت منه أو صنعت
فيه و كذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت , و إذا كانت معدة للإستعمال البيطري يجب
أن يبين ذلك على البطاقة.



مادة ( 50 ) يجب على مدير المخزن أن يمسك
دفتر خاص يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1)
الملحق بهذا القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي
مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد , و هذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة و مختومة
بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو
يقع فيه كشط أو تغيير أو في الهامش و بحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل.

أما
فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف و قوته و مقداره و مصدره و
تاريخ وروده إلى المخزن .

و فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم
الصنف المباع و قوته ومقداره و كذلك اسم المشتري و عنوانه و تاريخ
صرفه.



إنتهت أحكام المخازن

يتبع بإذن الله مع أحكام محال
الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية


خامسا : محال
الاتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها:



مادة ( 51 ) يجب على كل من
يريد فتح محل لللاتجار في النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية أو أجزاء من
هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في
ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية و لا يسري هذا الحكم على محال
بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا
القانون.




مادة ( 52 ) يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات
مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته و كذا تاريخ الجمع و
تاريخ انتهاء صلاحيتها للإستعمال إن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات و مخازن
الأدوية و مصانع المستحضرات الصيدلية و الهيئات العلمية.
و يجوز البيع للأفراد
الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية.




مادة ( 53 ) كل ما
يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية و كل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في
دفتر خاص تكون صفحاته مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية , و
يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط.


أما
فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره و اسم
المشتري و عنوانه و تاريخ صرفه.

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية :

سادسا : مصانع
المستحضرات الصيدلية :





مادة ( 54 )يجب أن يكون بكل من مصانع
المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات و الأجهزة اللازمة لفحص الخامات
الواردة للمصنع و منتجاته و يشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة
المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع و يكون الصيدلي المحلل مسئولا مع
الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة و صلاحيتها
للاستعمال.



مادة ( 55 ) يجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة
العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به و يشترط أن تكون الصيدلية
مجهزة بجميع الأدوات و الآلات اللازمة لصنع و تحليل تلك المستحضرات و مستوفاة
للشروط التي تضعها الوزارة.



مادة ( 56 ) على كل من الصيدلي الذي
يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته و مدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن
يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة عن
كل مستحضر و تاريخ التجهيز و يعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من
الصيدلي المحضر و الصيدلي المحلل.

و الدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة و
تاريخ صرفها و الجهات المنصرفة إليها و يوقع على هذا الدفتر الصيدلي
المدير.

ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة
الصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط
.



مادة ( 57 ) يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد
الدوائية أو المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات
الآتية:

(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و أسماء
المواد الفعالة في التركيب و مقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف و ليس بمرادفها
الكيماوي.

وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر
اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذا الدستور و تاريخ صدوره.

(2) اسم المصنع
أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب و عنوانها و اسم البلد
الذي جهزت فيه.

(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة و
مقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

(4) كمية الدواء
داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

(5) الأثر الطبي المقدر له أن كان من
المستحضرات الصيدلية الخاصة.

(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز
أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .

(7) و إن كان من الأدوية التي
يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير و كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ
صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.

ويجب أن يرفق
بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة ونسبة كل منها إن
وجدت.

وفي جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها
إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية
و الثمن المحدد الذي تباع به للجمهور.



إنتهى الفصل
الثاني

يتبع بإذن الرحمن >>> مع الفصل الثالث

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الفصل الثالث : المستحضرات الصيدلية الخاصة و الدستورية


مادة ( 58 )
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات و التراكيب التي
تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من
الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ، ولو لم يعلن عنها صراحة ، متى
أعدت للبيع و كانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية
.

و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية
مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة
إنتشار الأمراض .





مادة ( 59 ) يحظر تداول المستحضرات
الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محلياً أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها
بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماً
من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة
المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في
الخارج أو وكلائهم .

و يصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل
مستحضر نظير فحص الطلب و ثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها
مختومة بالشمع الأحمر و بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها ، أو بخاتم المصنع الذي
جهزت فيه ، و نموذج من صورتين لكل من البطاقة و المطبوعات التي سيغلف بها المستحضر
موقعاً عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع ، و على صاحب الشأن
أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه .






مادة (
60 ) لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة
الأدوية و التي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية و تؤلف من رئيس و تسعة
أعضاء كالآتي :

* وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه ( رئيس ) .
1
– أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة ( عضو )
2 – أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب
( عضو )
3 – مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية ( عضو )
4 – مدير معهد
الأبحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه ( عضو )
5 –
صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة ( عضو )
6 – طبيب من غير الموظفين
ترشحه نقابة الأطباء البشريين ( عضو )
7 – مندوب من اللجنة الدائمة لدستور
الأدوية ( عضو )
8 – صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية ( عضو )
9 – طبيب حكومي
مختص بالتحاليل البيولوجية ( عضو ) .

و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها
، و يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية ، و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية
.

ولا يصح إنعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء
من تشاء لحضور جلساتها للإستئناس برأيه .





مادة ( 61 ) للجنة
الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء
أسباب ذلك ، و تسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة
الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ، و يعطى الطالب مستخرجاً رسمياً
من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصاً بالمستحضر .

ولا يجوز بعد تسجيل
المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص
بتسجيله و إلا وجب على الطالب إعادة التسجيل .

و إذا تغيرت ملكية المستحضر ،
وجب على كل من مالكه القديم و الجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام
من تاريخ حصوله .





مادة ( 62 ) تعتبر مستحضرات صيدلية
دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات و التراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير
الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية ، و كذلك السوائل و المجهزات
الدستورية المُعدة للتطهير ، و يجوز صنع هذه المستحضرات في مصانع الأدوية أو
الصيدليات دون حاجة إلى تسجيلها .

و لا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات
الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافاتها ببيان
الدستور المذكور فيه المستحضر ، و عينة من العبوة و البطاقة التي ستلصق عليها و
موافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك .





مادة ( 63 ) يجب أن
تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة و الدستورية مغلفة داخل غلافاتها الأصلية ، و
يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان إسم الدواء و مقداره و إسم المصنع مطبوعاً بمادة
ثابتة تصعب إزالتها .

و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات
المستحضرات الصيدلية و على ما يوزع عنها من النشرات و الإعلانات متفقة مع ما تحتويه
فعلاً تلك المستحضرات من مواد ، و على خواصها العلاجية ، كما يجب ألا تتضمن عبارات
تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .

و يجب الحصول على
موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو
النشرات أو الإعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .





مادة (
64 ) لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر
قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة
، و في هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلاً ، و تصادر
الكميات الموجودة منه إدارياً أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على
الوزارة بأي تعويض .






إنتهى الفصل الثالث

يتبع مع
الفصل الرابع بإذن الله

(( إستيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية و
المتحصلات الأقرباذينية و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية ))

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الفصل الرابع :



إستيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية و المتحصلات
الأقرباذينية و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية





مادة
( 65 ) لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر و لو كانت عينات طبية
مجانية و لا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الأتية ، و بعد موافقة
اللجنة افنية لمراقبة الأدوية :

1 - أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاً
بالمادة ( 59 ) من هذا القانون .
2 – أن تكون بنفس الإسم المعروفة به في بلادها
الأصلية .
3 – أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطاً أو بدون
حزم .
4 – أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة ( 57 )
.

و لا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو
غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها ، أو صنع شيء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة
الصحة العمومية .




مادة ( 66 ) لا يجوز السماح بدخول المستحضرات
الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في
مصر إلا إذا كان مبيناً عليها إسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو
جمعها ، و أن تكون مطابقة تماماً لجميع إشتراطات هذا الدستور ، و أن تجلب داخل
غلافات محكمة الغلق .





مادة ( 67 ) يجوز لوزير الصحة
العمومية أن يصدر قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة
السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة ، و بعد إختبارها و التأكد من
صلاحيتها للإستعمال الطبي .




مادة ( 68 ) لا يجوز الإفراج عن
المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات
الطبية و متحصلاتها الطبية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون إل للأشخاص المرخص لهم بالإتجار في تلك المواد ، كل منهم في حدود الرخصة
الممنوحة إليه ، بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصاً لهم ، كما
لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج .

و مع ذلك ، يجوز
للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للإستعمال الخاص
بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية
.




مادة ( 69 ) يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و
الثالث الملحقين بهذا القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو
أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ، و لا تسلم
إلا إلى مديري المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون
و المصالح الحكومية و الأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدماً من وزارة الصحة
العمومية .

كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952
المشار إليه .

و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التي تحتاج
إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .

و لا يجوز
الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد
الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ، و يراعى في تخزين المواد
الواردة بهذا الجدول إتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه .

و يراعى عند
إرسال أي عينة للمعامل أن تكون مماثلة للرسالة و أن تكون السوائل في زجاجات جديدة
جافة و نظيفة .





إنتهى الفصل الرابع

يتبع بإذن الله
مع الفصل الخامس : أحكام عامة

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الفصل الخامس : أحكام عامـــــة



مادة ( 70 ) لا يجوز للصيدلي أن
يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب ابشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان ،
حتى ولو كان حاصلاً على مؤهلاتها .



مادة ( 71 ) لا يجوز حفظ المواد
الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية و
متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها
بموجب هذا القانون ، كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ، ولا يجوز الإتجار فيها
لغير اشخاص المرخص لهم بذلك ، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال و من هؤلاء
الأشخاص .



مادة ( 72 ) لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية و
المستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات
الصيدلية المرخص لها في إستيرادها أو في صنعها . و لا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات
الأدوية في أي مكان آخر غير المستودع المرخص له به ، كما يجب أن يكون مطبوعاً على
بطاقات هذه العينات الداخلية و الخارجية بشكل واضح عبارة ( عينة طبية مجانية )
.



مادة ( 73 ) لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم
( 1 ) الملحق بهذا القانون و مستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابي
موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية و عليه خاتم ( سموم ) .



مادة (
74 ) يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون و جميع المستندات الخاصة بها
كالتذاكر الطبية و الفواتير و الطلبات مدة خمس سنوات إبتداءً من آخر قيد في الدفاتر
و على أصحاب المؤسسات الصيدلية و مديريها تقديم الفواتير و المستندات لمفتشي وزارة
الصحة العمومية كما طلبوا منهم ذلك .



مادة ( 75 ) يحظر على مخازن
الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في
النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو
أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان ، كما يحظر على تلك
المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك .



مادة ( 76 ) لا يجوز
للمؤسسات الصيدلية الإمتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو
يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو
النباتات الطبية و متحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقاً لأحكام
هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .



مادة ( 77 ) لا يجوز
الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية
(كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية
المحضرة محلياً ) و يضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء
على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .



التالي : الفصل
السادس


العقوبــــــــــــــــــــات

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الفصل السادس : العقوبات


مادة ( 78 ) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة
بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة إسم
صيدلي . و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار إسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق
المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها .



مادة ( 79 )
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة
المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور
على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة ، و كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص
غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه في أية مؤسسة صيدلية
.



مادة ( 80 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية
بدون ترخيص ، و في هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً .

كما يعاقب بالحبس و
بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها ، و ذلك على النحو الذي
يحدد قراره من وزارة الصحة ، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط
به إدارتها ، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة
.



مادة ( 81 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج
بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أياً من الأدوية أو المستحضرات و المستلزمات
الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكل من باع أو
عرض للبيع أياً من المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير الصحة ، و ذلك رغم سابقة استخدامها .

فإذا وقعت الجريمة من صاحب
مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة .

و في حالة العود يضاعف الحدان
الأدنى و الأقصى للغرامة و الغلق المنصوص عليهما في هذه المادة
.



مادة ( 82 ) كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا
تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ، و توقع العقوبة على كل من البائع و
صاحب المؤسسة و مديرها ، و إذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع
المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .

و كل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب
مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه
.



مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة
جنيهات ، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر
.



مادة ( 83 ) مكرر – يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعاً
فيها أو مستورداً بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك و التي يصدر بها قرار من وزير
الدولة للصحة و يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس و بغرامة لا تقل عن
500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة
العود ، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة
.



مادة ( 84 ) في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة
بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها .



مادة (
85 ) يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء و
مساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية و كذلك كل من يندبه وزير الصحة
العمومية لهذا الغرض .



إنتهت العقوبات بحمد الله

قريباً
الفصل السابع بمشيئة الله

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الفصل السابع : أحكام وقتية




مادة ( 86 ) يستثنى من شرط الجنسية
المنصوص عليه في المادة ( 1 ) الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل
العمل بهذا القانون .




مادة ( 87 ) يجوز لوزير الصحة العمومية
بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين
أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم و الإلتجاء إلى مصر للإقامة إلى
أن تستقر حالة بلادهم ، في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة
للتجديد مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة ( 3 ) بشرط حصولهم
على الدبلوم المنصوص عليه في المادة ( 2 ) .




مادة ( 88 ) لا
تسري أحكام المادة ( 30 ) على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون ، كما لا
تسري أحكام المادة ( 19 )لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على
محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية و المؤسسات الصيدلية الخاصة
الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الإجتماعية و العمل
أو الهيئة المعترف بها .

استثناء من أحكام المادة ( 71 ) يرخص لمنتجي
النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو
لتصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط و المواصفات التي يصدر بها قرار من وزير
الصحة العمومية .




مادة ( 89 ) لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن
أدوية بسيطة ، و تلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا
القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من
أسباب نقل المكلية ، كما يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالي إلى مكان آخر
و تعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها
.




مادة ( 90 ) لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن
القيود على الإفراج الجمركي و التسجيل و التجهيز و التداول بالنسبة إلى المستحضرات
الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و يحدد
وزير الصحة العمومية خلا هذه الفترة آخر وعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات
.

فإذا انقضت المهلة المشار لها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء على
توصية اللجنة الفنية قراراُ بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات
تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة في الميعاد المحدد لذلك .




إنتهى
الفصل الســـــــــــــابع

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الفصل الثامن : أحكام ختامية








مادة ( 91 ) يجوز
لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو
المشاتى المؤقتة وفقاً للحاجة بالإشتراطات التي تراها وزارة الصحة العمومية
.






مادة ( 92 ) إلى حين صدور دستور الأدوية المصرية
باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قرار ببيان الدساتير الأجنبية التي تعتبر
في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية .






مادة ( 93 ) تعتمد
الجداول الملحقة بهذا القانون و تعتبر مكملة له ، و يجوز لوزير الصحة العمومية أن
يصدر قرار بإضافة أية مادة أخرى إليها ، كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة
بها .

و تنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية و لا تعتبر جزءاً من
الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها
.






مادة ( 94 ) لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام
القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .






مادة ( 95 )
يلغى المرسوم رقم – 5 – لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة و الإتجار في المواد
السامة و كذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
.






مادة ( 96 ) على وزراء الصحة العمومية و العدل و
الداخلية و المالية و الإقتصاد ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل بعد مضي
ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و يصدر وزير الصحة العمومية
القرارات اللازمة لتنفيذه .





انتهت الفصول الرئيسية للقانون

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
بعض الملاحظات على هامش القانون



* المادة ( 10 ) معدلة بالقانون رقم
61 لسنة 1959 ، الجريدة الرسمة العدد 53 في 17/3/1959

* الفقرة الأخيرة من
المادة ( 11 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، الوقائع الصرية ، العدد 38 مكرر
(ب) في 14/5/1955

*المادة ( 12 ) معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع
المصرية العدد (9 مكرر ) في 3/1/1956 و بالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية
العدد 84 في 18/10/1956





* المادة ( 13 ) معدلة بالقانون رقم
360 لسنة 1956 المشار إليه

* المادة ( 14 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة
1955 أولاً سالف الذكر ، ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد ( 9
مكرر ) في 30/1/1956

* المادة ( 19 ) معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 المشار
إليه



* المادة ( 25 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق
الإشارة إليه

* الفقرة الأولى من المادة ( 26 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة
1955 السابق الإشارة اليه

* المادة ( 27 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955
السابق الإشارة إليه





* الفقرة الأولى من المادة ( 30 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار إيه سابقاً

* المادة ( 31 )
مستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 ، الجريدة الرسمية العدد 25 في
24/6/1982

* الفقرة الأولى من المادة ( 32 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة
1955 السابق الإشارة إليه







* المادة ( 39 ) معدلة
بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في
30/1/56 و 61 لسنة 1959 ، الجريدة الرسمية العدد 53 في 17/3/1959

* المادة (
45 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار إليه سابقاً

* المادة ( 57 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً



* المادة ( 58
) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً ثم بالقانون رقم 360 لسنة
1956 المشار اليه

* المادة ( 60 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار
اليه سابقاً

* المادة ( 64 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه
سابقاً





* المادة ( 68 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955
المشار اليه سابقاً

* المادة ( 77 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955
المشار اليه سابقاً ، و بالقانون رقم 360 لسنة 1956 المشار اليه

* المادة (
80 ) مستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 1998 ، الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( أ ) في
15/6/1998



* المادة ( 81 ) مستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 1998
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( أ ) في 15/6/1998

* الفقرة الأولى من
المادة ( 82 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً

*
المادة ( 83 ) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955المشار اليه
سابقاً



* المادة ( 83 مكرر ) مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1984 ـ
الجريدة الرسمية العدد 11 في 15/3/1984

* المادة ( 85 ) معدلة بالقانون رقم
253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً

* المادة ( 88 ) معدلة بالقانون رقم 7
لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في 30/1/56



* المادة ( 90 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً ، ثم عدلت بالقانون رقم 360
لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 مكرر في 18/10/1956

* المادة ( 92 )
معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار اليه سابقاً ، و بالقانون رقم 360 لسنة
1956 المشار اليه.






يتبع بمشيئة الله مع الجداول

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجداول

الجدول الأول : المواد السامة




و هي المواد
الواجب حفظها في أماكن منعزلة و مغلفة و كتوب عليها (( مواد سامة )) ، و يرسم عليها
جمجمة و عظمتان ، وهي :





الزرنيخ - مشتقاته و
مركباته

الأنتيون - مركباته و مشتقاته

الزئبق - مركباته و
مشتقاته

حمض سياندريك و أملاحه

درنة خانق الذئب - خلاصتها و
صبغتها

أكونتين

البلادونا و خلاصاتها

أنواع الديجيتالا و
جليكوزيداتها الفعالة

فول الكلابار

الازرين و أملاحه

أنواع
الاستروفانتوس و جليكوزيداتها الفعالة

الجابوراندي و أشباه قلوياته
الفعالة

الديونين

كودايين و أملاحه

الكونيين و
أملاحه

الكوتارين و أملاحه

الإميتين و أملاحه و
مشتقاته

هوماتروبين و أملاحه

الهيوسين و أملاحه

الهيوسيامين و
أملاحه

النيكوتين و أملاحه

البابافرين و أملاحه

الاستركنين و
أملاحه

أريكولين و أملاحه

التيابين و أملاحه

التيوكورارين و
أملاحه

عرق الذهب و خلاصته

حمض الباربوتوريك و أملاحه و
مشتقاته

الباريوم و
أملاحه

كارياكول

الأوباين

البكروتوكسين

السابين (
الابهل ) و زيته الطيار

السدب الرو و زيته الطيار

اللوبيليا و
خلاصتها

اللوبلين و أملاحه

الكورار




اليوهمبين و
أملاحه

الكوكا أوراق و ثمار و خلاصتها و صبغتها

البروسين و
أملاحه

التريديون

الأدرينالين و أملاحه

حمض الأوكساليك و
أملاحه

اليود

أملاح الفضة

فورمالين

فينيلين دايامين (
ميتا و بارا )

كريسول و كريسيلات الصودا

الألوين و
مشتقاته

سينكوفين و مشتقاته

زيت
الشولموجرا

اللحلاح

الكولشيسين و أملاحه

الداتورة و
خلاصتها

السكاران و خلاصته

الفينول

حمض البكريك

الجوز
المقيء و خلاصته

السلفانيل أميد و مشتقاتها ( مركبات السلفا و مشتقاتها
)

أملاح الثاليوم

جيلسيوم ( الياسين الأصفر ) و أشباه
قلوياته

الساباديلا و أشباه قلوياته الفعالة

الإرجوت و أشباه قلوياته
الفعالة

أتروبين و أملاحه

ثلاثي برومو ميثيل الكحول

فوسفيد
الزنك

السانتونين

المخدرات الموضعية و المخدرات العامة

أملاح
الرصاص

البروم

كلورال أيدرات

نتريت
الاميل

البيريدين

مشتقات الأكريدين

زيت
الكونوبوديوم

زيت هيدنو كاربس و مشتقاته

زيت حب
الملوك

اميدوبيرين و أملاحه

الزراح و
صبغته

الكانثاريدين

بودوفيلين





انتهى الجدول
الأول

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الثاني : المواد و المستحضرات الصيدلية الجاهزة




المواد
الآتية و المستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي على إحداها يجب ألا تصرف من
الصيدليات إلا بتذكرة طبية و لا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب
.





الأدرينالين للحقن

مواد التخدير العامة و الموضعية
فيما عدا مستحضراتها التي تستعمل من الظاهر و كذلك ماء الكلوروفورم و روح الأثير


أشباه قلويات الأفيون و أملاحها و مشتقاتها فيما عدا البابافرين عموماً و
الديونين و الكودايين في الاستعمال بطريق الفم و للاستعمال من الظاهر






الزراريح ( الزراح ) فيما عدا المستحضرات التي تستعمل من
الظاهر

زيت حب الملوك - كورار و أشباه قلوياته و مشتقاته و أملاحه


أملاح حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر






حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المحتوية على أقل من
15 % منه

الديجيتالا بأنواعها : أوراق ، مسحوق ، صبغة ، خلاصة ، و أصولها
الفعالة و المركبات الجلوكوزية

خلاصة الغدة الدرقية و الثيروكسين - أملاح
الأنتيمون و مشتقاتها





الأميتين و أملاحه فيما عدا
المستحضرات التي تحتوي على أقل من 1 % من الأميتين

أملاح الأنتيمون و
مشتقاته

أشباه قلويات الياسين الأصفر و أملاحها






الكوكا - أوراق و ثمار و مسحوق فيما عدا المستحضرات التي
تحتوي على أقل من 1 في الألف من أشباه القلويات

أملاح و مركبات الزئبق
للحقن

خلاصة و صبغة جذور القطن و أصوله الفعالة






البينوروبال و الأبهل و السدب و أوراقها و مساحيقها و
جذورها

مشتقات حامض البربيتوريك

الارجوت و مركباته


الاستروفانتين و مركباته





جميع المستحضرات التي
تحتوي على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الألف من المورفين أو الكوكايين


مركبات السلفا جميعها ماعدا السلفا قليلة الإمتصاص مثل : السلفا جوانيدين و
السلفا سكسدين و السلفا تالدين و كذا مركباتها المستعملة من الظاهر


الثيوراسيل و مركباته





التاليوم استات و مركباته -
البكروتوكسين و مركباته

الكورتيزون و ما يشابهه في المفعول

أملاح
الزرنيخ و مركباته و مشتقاته

الكونيم و
مركباته





برومو أو كلورو ثلاثي اتيل النوشادر أو ما يماثلها
في المفعول و كذا المركبات الأخرى التي تستعمل في ارتخاء العصب السمبثاوي


المواد المدرجة في الجدول 1 و 2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة
1952

الهيبارين و ما يشابهه في المفعول





الأدوية
المجهضة فيما عدا الكنين و أملاحه

الاستركنين و أملاحه

حقن
البثتيوترين و ما يشابهها في المفعول

الهرمونات للحقن ما عدا
الانسولين





مركبات جوزة الطيب

الحقن المستعملة عن
طريق النخاع

مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين و كذلك مستحضراتها
المستعملة من الظاهر





انتهى الجدول الثاني

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الثالث

المخدرات




و تشمل المواد و المستحضرات
المعتبرة مخدرة طبقاً لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 ، و اتي يجب أن تعزل و تحفظ
في دولاب خاص يكتب عليه كلمة ( مخدرات ) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام
ببعض الأمبولات المخدرة .

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الرابع

الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة
المولدة




( 1 ) المطهرات الموضعية مثل الليزول و الديتول و ما
يماثلها

( 2 ) محلول حمض البكريك

( 3 ) محلول برمنجنات البوتاسا 1 في
الخمسة آلاف على الأكثر

( 4 ) محلول نترات الفضة 5 % على الأكثر

( 5
) محلول اليود 5 % على الأكثر

( 6 ) حبوب و شراب الكاسكارا

( 7 )
جليسرين اكتيول إلى 10 % و أقماعه

( 8 ) قطرة أرجيرول و بروتارجول

(
9 ) قطرة السلفا لغاية 10 %

( 10 ) محلول ميكروكروم

( 11 ) درماتول
مسحوق

( 12 ) بودرة السلفا المعقمة

( 13 ) البنسلين

( 14 )
تركيبات دوش مهبلي من دستور الأدوية للمستشفيات المصرية

( 15 ) أنبول
أرجوتين




انتهى الجدول الرابع
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد