رابعا : مخازن الأدوية
مادة ( 46 ) لا يمنح الترخيص في
فتح مخزن أدوية إلا في المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التي بها صيدليات.
مادة ( 47 ) يجب أن يكون محل حفظ الأدوية و المستحضرات
الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه و يكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ
ذلك.
مادة ( 48 ) تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات و مواعيد العمل
المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا ، و
يكون صاحب المخزن و مديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.
مادة ( 49 ) يجب أن
تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات
محكمة السد و ملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه و اسم المدير و اسم المادة و
قوتها و دستور الأدوية المحضرة بموجبه و مقدارها و المصنع التي استوردت منه أو صنعت
فيه و كذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت , و إذا كانت معدة للإستعمال البيطري يجب
أن يبين ذلك على البطاقة.
مادة ( 50 ) يجب على مدير المخزن أن يمسك
دفتر خاص يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1)
الملحق بهذا القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي
مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد , و هذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة و مختومة
بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو
يقع فيه كشط أو تغيير أو في الهامش و بحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل.
أما
فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف و قوته و مقداره و مصدره و
تاريخ وروده إلى المخزن .
و فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم
الصنف المباع و قوته ومقداره و كذلك اسم المشتري و عنوانه و تاريخ
صرفه.
إنتهت أحكام المخازن
يتبع بإذن الله مع أحكام محال
الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها