لائحة آداب
المهنة
للنقابة
العامة للصيادلة
جمهورية
مصر العربية
الباب الأول :
مادة ( 1 ) يجب أن تكون العلاقة بين الصيادلة على أسس من التعاون
على أداء الواجب .
مادة (
2 ) على الصيدلي ألا
يسيء إلى زملائه سواء بالإنتقاص من مكانتهم العلمية أو الادبية أو المادية
أو بأية وسيلة أخرى .
مادة ( 3 )
على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة
أياً كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و أن
يمتنع عن المضاربة و أن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ، و ينفذ قرارات
النقابة بعدم الإتفاق على عقد توريد أدوية لأية مؤسسة أو شركة ـو هيئة إلا
طبقا للعقد النموذجي الذي يصدره مجلس النقابة ، مع التقيد بشروطه ، و يعتبر
باطلاً كل تعاقد يخالف العقد النموذجي .
مادة ( 4 ) لا يجوز للصيدلي أن يروج
لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان و النشر و عليه أن يمتنع عن استخدام
الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء ، و لا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب موظفي
المنشآت الأخرى .
مادة ( 5 )
يجب أن توافق النقابة الفرعية على الإسم
التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة في حدود دائرتها .
الباب الثاني : العلاقة بين الصيادلة و الجمهور
مادة ( 6 ) يجب على
الصيدلي أن يحرص على كرامة مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام و عملائه بوجه خاص
، و أن يحسن معاملة المترددين على منشأته .
مادة ( 7 )
يجب ألا تكون التذكرة الطبية موضع بحث في
صلاحية الدواء بين الصيدلي و المريض .
الباب
الثالث :العلاقة
بين الصيادلة والنقابة
مادة ( 8 ) يجب أن يتعاون
الصيدلي كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح ذات
الإرتباط بتقاليد المهنة و آدابها ، و يكون لمن تنتدبه النقابة العامة أو
الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة و لائحتها الداخلية و لائحة آداب
المهنة ، و الصيدلي ملزم بتيسير و تسهيل مهمة المندوب .
مادة ( 9 )
لا يجوز للصيدلي مقاضاة أحد زملائه بسبب
يتصل بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة العامة ، و يجوز في
حالة الإستعجال صدور الإذن من النقيب .
مادة ( 10
) يجب على كل عضو إخطار
النقابة عن المنشآت التي يزاول المهنة بها و عن كل تعديل يطرأ على ذلك في
خلال أسبوع من تغييره .
الباب الرابع :أحكام عامة
مادة ( 11 ) يجب على
الصيدلي أن يتبع المواعيد المحددة بالمؤسسات الصيدلية و القواعد التنظيمية
التي تصدرها النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة بمواعيد الاجازات
السنوية و الراحة الأسبوعية و الخدمة الليلية .
مادة ( 12 )
لا يجوز للصيدلي أن يعقد إتفاقا من أي نوع
مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط خاصة .
مادة ( 13
) إذا كشف الصيدلي عن خطأ
في التذكرة الطبية عليه أن يمتنع عن صرفها ، و يجوز إصلاح الخطأ إذا كان
الإتصال بالطبيب الذي حرر التذكرة ممكناً على أن يثبت ذلك فيها و في دفتر
قيد التذاكر الطبية .
مادة ( 14 )
لا يجوز للعضو إفشاء الأسرار التي اؤتمن
عليها بحكم مهنته إلا في حدود ما يقتضيه القانون .
مادة ( 15
) يجب على العضو التعاون مع
اللجان التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية .
مادة ( 16 )
العضو مسئول عن تنفيذ أحكام القوانين و
اللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة .
مادة ( 17 )
لمجلس النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالإمتناع عن أي مخالفة
لهذه اللائحة .
مادة ( 18 )
كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات
الصادرة عن مجلس النقابة يحال إلى المحاكمات التأديبية وفقاً لأحكام قانون
النقابة .
المهنة
للنقابة
العامة للصيادلة
جمهورية
مصر العربية
الباب الأول :
مادة ( 1 ) يجب أن تكون العلاقة بين الصيادلة على أسس من التعاون
على أداء الواجب .
مادة (
2 ) على الصيدلي ألا
يسيء إلى زملائه سواء بالإنتقاص من مكانتهم العلمية أو الادبية أو المادية
أو بأية وسيلة أخرى .
مادة ( 3 )
على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة
أياً كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و أن
يمتنع عن المضاربة و أن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ، و ينفذ قرارات
النقابة بعدم الإتفاق على عقد توريد أدوية لأية مؤسسة أو شركة ـو هيئة إلا
طبقا للعقد النموذجي الذي يصدره مجلس النقابة ، مع التقيد بشروطه ، و يعتبر
باطلاً كل تعاقد يخالف العقد النموذجي .
مادة ( 4 ) لا يجوز للصيدلي أن يروج
لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان و النشر و عليه أن يمتنع عن استخدام
الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء ، و لا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب موظفي
المنشآت الأخرى .
مادة ( 5 )
يجب أن توافق النقابة الفرعية على الإسم
التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة في حدود دائرتها .
الباب الثاني : العلاقة بين الصيادلة و الجمهور
مادة ( 6 ) يجب على
الصيدلي أن يحرص على كرامة مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام و عملائه بوجه خاص
، و أن يحسن معاملة المترددين على منشأته .
مادة ( 7 )
يجب ألا تكون التذكرة الطبية موضع بحث في
صلاحية الدواء بين الصيدلي و المريض .
الباب
الثالث :العلاقة
بين الصيادلة والنقابة
مادة ( 8 ) يجب أن يتعاون
الصيدلي كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح ذات
الإرتباط بتقاليد المهنة و آدابها ، و يكون لمن تنتدبه النقابة العامة أو
الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة و لائحتها الداخلية و لائحة آداب
المهنة ، و الصيدلي ملزم بتيسير و تسهيل مهمة المندوب .
مادة ( 9 )
لا يجوز للصيدلي مقاضاة أحد زملائه بسبب
يتصل بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة العامة ، و يجوز في
حالة الإستعجال صدور الإذن من النقيب .
مادة ( 10
) يجب على كل عضو إخطار
النقابة عن المنشآت التي يزاول المهنة بها و عن كل تعديل يطرأ على ذلك في
خلال أسبوع من تغييره .
الباب الرابع :أحكام عامة
مادة ( 11 ) يجب على
الصيدلي أن يتبع المواعيد المحددة بالمؤسسات الصيدلية و القواعد التنظيمية
التي تصدرها النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة بمواعيد الاجازات
السنوية و الراحة الأسبوعية و الخدمة الليلية .
مادة ( 12 )
لا يجوز للصيدلي أن يعقد إتفاقا من أي نوع
مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط خاصة .
مادة ( 13
) إذا كشف الصيدلي عن خطأ
في التذكرة الطبية عليه أن يمتنع عن صرفها ، و يجوز إصلاح الخطأ إذا كان
الإتصال بالطبيب الذي حرر التذكرة ممكناً على أن يثبت ذلك فيها و في دفتر
قيد التذاكر الطبية .
مادة ( 14 )
لا يجوز للعضو إفشاء الأسرار التي اؤتمن
عليها بحكم مهنته إلا في حدود ما يقتضيه القانون .
مادة ( 15
) يجب على العضو التعاون مع
اللجان التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية .
مادة ( 16 )
العضو مسئول عن تنفيذ أحكام القوانين و
اللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة .
مادة ( 17 )
لمجلس النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالإمتناع عن أي مخالفة
لهذه اللائحة .
مادة ( 18 )
كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات
الصادرة عن مجلس النقابة يحال إلى المحاكمات التأديبية وفقاً لأحكام قانون
النقابة .