الصيدلى الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصيدلى الصغيردخول

شارك معنا وابدع


قانون مزاولة مهنة الصيدلة

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الخامس

المواد البسيطة التي يصرح بالإتجار فيها في مخازن الأدوية
البسيطة

و يشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق و مبين عليها
اسم الصنف و كميته و الثمن و اسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها و عنوانها و اسم
الصيدلي محضر أو مجزىء الصنف و يشترط أن تباع في عبواتها الأصلية و محظور تجزئتها
في مخازن الأدوية البسيطة .





بيكربونات الصودا

ورق
بوكو

زهر بابونج

مسحوق فحم نباتي

درماتول

لازقة
أمريكاني و اللازقات الأخرى ما عدا المحتوية على مواد سامة أو مخدرة

روح
النعناع

ورق السينامكا و قرونه

أوراق الخبيزة

كبريت
مسحوق

ملح انجليزي

سلفات صودا

طلق

سائل مطهر ( عام
)

زيزفون

جلسرين

زيت لوز حلو

زيت خروع

مانزيا
مكلسة

سكرا لمن

بارافين سائل

ماء أوكسجين

سائل قاتل
الحشرات

مسحوق العرقسوس المركب

خشب المر

لبخة
الكاولين

شراب التين

كراوية

ينسون

قرفة

مشمع
بسيط

كحول نقي

بذور الكتان و مسحوقه

نفتالين

أربطة
شاش

قطن طبي

لنت

زيت كافور

زبدة كاكاو

فازلين
في أمبولة

شواشي الأذرة

المـــــــر

خطيمة

شراب
شيكوريا

أدوات الزينة

شاش معقم

شاش يودوفورم

حبوب
كبريتات الكينين

أعناق الكريز

عنب الديب

حبوب
الراوند

الصابون الطبي

فانيليا

مرهم زنك 10 % في
أنبوبة

بوريك 10 %

اكتيول 10 %

كبريت 10 %

محلول اليود
2.5 %

عجائن الأسنان

سترات الصودا الفوارة الجاهزة

المياه
المعدنية في زجاجاتها الأصلية

بستليا صمغية

بستليات مما تحتوي على
يوكالبتوس أو نعناع أو عرقسوس أو قطران

لانولين في أنبوبة

أقراص
الأسبرين

زهور البنفسج

مسحوق الخبيزة

حبوب الكاسكارا
ساجرادا

قطرات العين الجاهزة

شعير لولئى

مقياس
حرارة

كيس خصية

ثدي صناعي

أدوات طبية

حلمة
الثدي

حقنة شرجية





انتهـــــــى

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول السادس

المواد القابلة للإلتهاب و المواد المفرقعة و الخطرة و الحد
الأقصى للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسات الصيدلية و المحال المرخص لها بالإتجار
في المواد الصناعية




المواد القابلة للإلتهاب

عدد
:

20 لتر أسيتون

20 لتر بنزين

10 لتر أثير

20 لتر
تربنتينا

5 لتر سلفور الكربون

5 لتر أثير الكربون

10 لتر
كلوديون





المواد القابلة للفرقعة

0.5 ( نصف ) كيلو
كلورات الصودا

5 كيلو كلورات البوتاسا

5 كيلو نترات
البوتاسا





المواد الخطرة

20 كيلو حامض
الكبريتيك

20 كيلو حامض النتريك

20 كيلو حامض الكلوردريك

10
لتر كحول بدرجة 95

50 لتر كحول عادي

20 لتر كحول أميليك

20
لتر فورمول

10 لتر كلوديون مرن

1 كيلو قطن البارود القابل
للذوبان

5 كيلو نترات الصودا

250 جرام نيترو جليسرين

250 جرام
حامض البكريك

10 كيلو حامض الفسفوريك

1 كيلو نيترو هيدرو
كلوريك

5 كيلو حامض الخليك





و لتخزين هذه المواد يجب
إتباع الشروط الآتية :


( 1 ) توضع كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاث على
حدة داخل صناديق من الخشب بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم .

( 2 )
توضع صناديق المجاميع الثلاث داخل دولاب مستقل مقسم إلى ثلاث أقسام رأسية ، بكل قسم
مجموعته و بهذا الدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بشبك من السلك الضيق النسيج ،
و يوضع عليها لافتة مكتوب عليها ( مواد خطرة ) .

( 3 ) توضع جميع السوائل
داخل زجاجات سميكة مغلقة إغلاقاً محكماً و باقي المواد داخل عبوات مناسبة مغلقة
.

( 4 ) تملأ جميع الزجاجات و العبوات خارج مكان تخزينها .

( 5 )
يوضع حامض البكريك داخل دولاب السموم منعزلاً عن المواد السامة الأخرى .

( 6
) توضع هذه المواد في جهة واحدة من المحال المرخص بها و بطريقة تجعل الوصول إليها
سهلاً من الشارع و بعيداً عن مكان إشعال النار .

( 7 ) ضرورة وجود جهاز
إطفاء رغوي سعة 2 جالون مع وضعه في مكان قريب
.





انتهـــــــى

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول السابع : جدول العطارين

و هو عبارة عن أصناف العطارة النباتية و
متحصلاتها التي يمكن للعطارين الإتجار فيها طبقاً للمواصفات التي تقررها وزارة
الصحة




وهي :


بخور محوج

بذر رجلة

بذر
سفرجل

بذر قطونة

بذر كتان حصا و ناعم

مستكة لادن

بن
أصناف

بهار ناعم و حصا

بهمل

تراب لبان

تمر هندي أسود
نمرة ( 1 )

تمر هندي مدراس أحمر

تمر هندي بقشرة بيضاء

تين
فيل

جاوى أفرنجي أصناف ملوز

جاوي بلدي

جاوي تناصري

حبة
البركة شامي و قبرصي و بلدي

حبهان

حبة خضرة

حبة
غالية

حفش مر

حنة ثمرة 1 و 2 و 3

حنة
بغدادي

خزامة

خلنجان

خميرة العرب

دار صيني ثمرة 1 و
2

رسراس حموي

ريحان

زر ورد مراكشي و
عادة

زعتر

زعفران أفرنكي

زعفران مغربي

زنجبيل هندي
أبيض

زنجبيل هندي أحمر

زنجبيل ياباني أبيض

زنجبيل
ناعم

زهر بنفسج

سحلب حصا

سحلب ناعم

سكر أحمر و
أخضر

سكر نبات مصري

سنامكي
أصناف

سندراكة

شمر

شبية نمرة 1 و 2

صابون نابلسي
أصناف

صبر هندي

صبر أفرنكي

صمغ طلح

صمغ هشاب
عربي

صندل نمرة 1 و 2

عرق جناح

عرق حلاوة تركي و
شامي

عرقسوس ناعم

عرقسوس
حطب

عصفر

عناب

عازروت

عود أبيض

عود

عود
قابلي نمرة 1 و 2

فاسوخ

فلفل أسود

فلفل أحمر نمرة
1

فلفل أحمر سالونيك

قشر صحة

قرض

قرفة حصا

قرفة
ناعمة

قرنفل نمرة 1

كافورة

كبابا أفرنجي

كبابا
هندي

كبريت جمال

كبريت عامود حصا

كبريت عامود
ناعم

كتيرة اكسترا

كتيرة نمرة 1

كتيرة حمراء

كراوية
شامي

كراوية مغربي و كراوية هندي

كركديه

كركم حصا

كركم
نمرة 1 و 2

كريزا بلدي

كريزا شامي

كمون بلدي

كمون
شامي

كمون قبرصي

كمون كرماني

كنف مريم

كينا نمرة 1 و
2

لادن سن

لادن فص 1 و 2

لادن فص مشط

لادن وسط
عادة

لادن وسط مشط

لبان دكر عادة

لبان نمرة 1

لبان دكر
لقط

لبانة شامي

ليف أبيض

مر سن

مر جمجمة

مر
فص

محلب تركي

مستكة تركي نمرة 1

مغات خشب

مغات
ناعم

نخوة هندي

نعناع ورق

هيل حبشي

ينسون

حب
رشاد




انتهى الجدول السابع

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الثامن

جميع المواد السامة و غير السامة و مستحضراتها التي تستعمل في
الصناعة بوجه عام أياً كان شكلها و التي يصدر بتنظيم الإتجار فيها قرار من وزير
الصحة العمومية يسدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات .


ملحوظة :
الجدول الثامن معدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، ثم ألغي بالقانون رقم 499 لسنة
1955




انتهت الجداول


انتظرووووووونا مع



بعض القرارات الهـــــامة

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرارت هـــــــــامة



قرار رقم 60 لسنة 1998

وزير الصحة و
السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة
الصيدلة ، و على القانون رقم 47 لسنة 1996 بإنشاء نقابة الصيادلة و على قرار رئيس
الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان
....

قرر

مادة ( 1 ) يحظر على الصيدليات التعامل في الأدوية غير
المسجلة بوزارة الصحة و السكان ، و يتعين على المدير المسئول عن الصيدلية الإبلاغ
فوراً عن التذاكر التي تدون بها هذه الأدوية إلى كل من الإدارة المركزية للشئون
الصيدلية ( أو إدارة الصيدلة المختصة بالمحافظة ) و نقابة الصيادلة ، مع ختمها
بخاتم الصيدلية بما يفيد أن الدواء لم يسبق التعامل فيه .

مادة ( 2 ) يتم
إبلاغ كافة الإجراءات التي تتبع طبقاً للمادة السابقة إلى نقابة الأطباء و إدارة
العلاج الحر بالوزارة لإتخاذ اللازم .

مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لنشره ، تحريراً في
12/2/1998

وزير الصحة و السكان
د / إسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
وزارة الصحة

قرار رقم 191 لسنة 1992

بنظام صرف و تداول بعض
المستحضرات الطبية


وزير الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على
القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و القوانين المعدلة له
،

و على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلستها المنعقدة في 1992 و
بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية :

قرر

مادة
( 1 ) لا يصرف و لا يكرر صرف المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على مادة جلافينين إلا
بناء على تذكرة طبية ، على أن تختم التذكرة الطبية بخاتم الصيدلية التي تقوم بالصرف
.

مادة ( 2 ) يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في
القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه و تخطر النقابة العامة للصيادلة بذلك
.

مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره ،
صدر في 1992


وزير الصحة و السكان
د/ محمد راغب دويدار

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
وزارة الصحة و السكان

قرار رقم 487 لسنة 1985

في شأن تنظيم تداول بعض
المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة
النفسية





بعد الإطلاع على بعض القوانين و على ما عرضه
الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

قرر

مادة ( 1 )
تعتبر مواد مؤثرة على الحالة النفسية في تطبيق أحكام هذا القرار المواد و
المستحضرات المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار .



مادة ( 2 )
تلتزم مصانع الأدوية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كافٍ قبل البدء
في تصنيع كل تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول ، وعلى هذه الإدارة مراقبة جميع مراحل
التصنيع و التخزين بهذه المصانع .


مادة ( 3 ) يحظر بيع أو توزيع هذه
الأصناف إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية و فروعها ، و على الشركات
المنتجة لهذه الأصناف تسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة
.



مادة ( 4 ) تقوم المستودعات الرئيسية بالشركة المصرية لتجارة
الأدوية بقيد هذه الأصناف بدفتر معتمد و مرقوم من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
تبين به الكميات الواردة و كذلك المنصرفة إلى فروع الشركة و فروع تموين المستشفيات
، مع ذكر تاريخ الورود أو الصرف و الأصناف الواردة أو المنصرفة كماً و نوعاً
.


مادة ( 5 ) يمسك كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو
تموين المستشفيات دفتراً معتداً و مرقوماً من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية
المختصة و يكون هذا الدفتر و الأدوية عهدة صيدلي ، و يقيد به أولاً بأول الوارد و
المنصرف من هذه الأدوية كماً و نوعاً .



مادة ( 6 ) تصرف الصيدليات
العامة من الفرع التابعة له الحصة التالية من المواد و المستحضرات الواردة بالجدول
الأول المرفق بهذا القرار كحد أقصى شهرياً :

أ - عشرة جرامات من المواد
الواردة به .
ب - عشرة عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمستحضرات من
الأمبولات و الأقراص و الكبسولات و اللبوسات و الأشربة و النقط .
جـ - مائة و
خمسون أمبول الفاكامفين ..... مائة سنتيميتر ستادول .



مادة ( 7 )
يصرح لصيدليات الخدمة الليلية و صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز هذه
الكميات ، كما يصرح لصيدليات الخدمة الليلية بتجاوز هذه الكميات بحد أقصى ثلاث مرات
حصة الصيدلية العامة .



مادة ( 8 ) يصرف للمستشفيات الخاصة المرخص
بها حصة تحدد بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية المختصة و وفقاً للقواعد
التي تضعها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالإشتراك مع الإدارة المركزية
المختصة بالوزارة ، وتكون هذه الأصناف عهدة بصيدلية المستشفى ....

و في حالة
عدم وجود صيدلية بالمستشفى تكون عهدة طبيب تخصصه إدارة المستشفى ، و تخطر بإسمه
إدارة الصيدلة المختصة .



مادة ( 9 ) تمسك كل مؤسسة صيدلية ( صيدلية
عامة أو خاصة ) أو مستشفى خاص بدون صيدلية تصرف لها مستحضرات صيدلية مؤثرة على
الحاة النفسية واردة بالجدول الأول دفتراً لقيد هذه الأصناف معتمداً و مرقوماً من
إدارة الصيدلة الختصة ، يدون به تاريخ الورود و الصرف كماً و نوعاً .

و
تلتزم هذه الجهات بالإحتفاظ بالدفاتر و التذاكر الطبية المنصرف بموجبها هذه الأصناف
مدة خمس سنوات تكون خلالها عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذي تعينه إدارة المستشفى
بحسب الأحوال .





يتبع مع باقي مواد القرار بإذن الله

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع مواد القرار رقم 487 لسنة 1985

في شأن تنظيم تداول بعض المواد و
المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية



مادة ( 10 ) لا
تصرف مواد و مستحضرات الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية من
التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبية مستقلة تسحب من المريض و تقيد بدفتر
المواد النفسية المذكور في المادة ( 9 ) .

لا تصرف مواد الجدول الثاني إلا
بموجب تذكرة طبية من تذاكر اتحاد نقابات المهن الطبية المدموغة مستقلة أو متضمنة
أدوية أخرى ، ويتم ختمها بخاتم الصيدلية لعد تكرار الصرف .

على ألا تتعدى
الكمية الموصوفة و المنصرفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية الكميات المذكورة
بمقدمة الجداول المرفقة .



مادة ( 11 ) يجب أن يبين بالتذكرة الطبية
المخصصة لصرف هذه المستحضرات اسم المريض و عنوانه و رقم بطاقته الشخصية أو العائلية
أو اسم و عنوان و رقم البطاقة الشخصية أو العائلية لمن تولى الصرف .

ولا
تصرف هذه التذاكر بعد مضي خمسة أيام على تحريرها أو إذا وجد بها كشط أو شطب أو
تصحيح..... و يجب ألا تتعدى الكمية الموصوفة الكميات الواردة بالجداول المرفقة .




مادة ( 12 ) على المؤسسات الصيدلية عند استلام هذه الأصناف من
الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن تقدم طلباً مختومامً بخاتم الصيدلية ( سموم )
موقعاً عليه من مدير الصيدلية ، و يقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع
بالأجل و يحظر البيع نقداً

و على الصيدلية عند استلام هذه الأصناف اعتماد
صورة من فاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلي المدير ، و يتم الإحتفاظ بها
بالصيدلية لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس
المدة برفقة طلب الصرف .



مادة ( 13 ) ترسل فروع الشركة المصرية
لتجارة الأدوية كشفاً شهرياً بالمنصرف من هذه المستحضرات إلى إدارة الصيدلة بمديرية
الشئون الصحية المختصة يبين به أسماء المؤسسات الصيدلية و المستحضرات المنصرفة كماً
و نوعاً و رصيد كل نوع في نهاية الشهر من كل نوع ، و ترسل صورة إلى الإدارة
المركزية للشئون الصيدلية للمتابعة .



مادة ( 14 ) تلتزم صيدليات
الخدمة الليلية و صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير أصناف المواد و
المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية .



مادة ( 15 ) يراعى تطبيق
أحكام هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوي على إحدى المواد المبينة بالجداول
المرافقة .... و يتم إدراجها بالجدول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية
لمراقبة الأدوية .



مادة ( 16 ) على اللجنة افنية لمراقبة الأدوية
مراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المسجلة المحتوية على مواد واردة بهذا القرار بما
يضمن عدم إساءة استعمالها و ذلك على النحو التالي :

أ - تعديل الكمية
بالعبوة السابق تسجيها .

ب - إضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو
العبوة .

جـ - نقل أي مادة أم مستحضر من جدول إلى آخر .



مادة
( 17 ) لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد و المستحضرات الواردة بالجداول
المرافقة لهذا القرار ، و يتم حصر الكميات الموجودة وقت العمل بأحكام هذا القرار
بأي من المكاتب العلمية أو الشركات و تسلم إلى الإدارة العامة للتموين الطبي
بالوزارة .



مادة ( 18 ) يكون صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية
من المواد و الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بناء على موافقة كتابية من إدارة
الصيدلة المعنية بمديرية الشئون الصحية سارية المفعول لمدة ستين يوماً تجدد بعدها
لمدة مماثلة و يجوز عدم إصدار هذه الموافقة إذا ثبت للتفتيش الصيدلي عدم تواجد مدير
الصيدلية أو غلقها مدداً طويلة ، و يتم الموافقة على الصرف في حاة زوال هذه الأسباب
.

و يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض
إدارة الصيدلة المعنية بمديرية الشئون الصحية وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات
الصيدلية من المواد و الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في حالة ثبوت عدم انتظام
القيد بالدفتر المخصص لهذا الغرض أو في حالة فقده أو عدم الإحتفاظ به أو ضياع
التذاكر المنصرفة بموجبها هذه الأدوية ، و يتم الصرف في حالة زوال هذه الأسباب
.



مادة ( 19 ) تسري العقوبات المنصوص عليها في القانون 127 لسنة
1955 على المخالفين لأحكام هذا القرار و تخطر النقابة المختصة بالمخالف
.



مادة ( 20 ) يلغى القرار رقم 301 لسنة 1976 و القرارات المعدلة له
و المكملة له و القرار رقم 124 لسنة 1985 .



مادة ( 21 ) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في
7/10/1985
وزير الصحة

أ.د / حلمي الحديدي


يتبع بإذن الله مع
جداول المواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
دردشة على هامش الموضوع ...

فيما يخص المستحضرات المؤثرة على الحالة
النفسية

هناك بعض النقاط التي لابد أن نأخذها في الإعتبار فيما يخص تلك
المستحضرات

أخي الصيدلي

إحذر .... ممكن أن تكون متهماً بقضية حيازة
مخدرات دون أن تدري !!!


كيف ذلك ؟؟؟

مبدياً هناك بعض المواصفات
التي ينبغي توافرها في الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية الموجودة لديك في
الصيدلية

( علشان تكون في السليم )

و هي :

1 ) أن يكون ذلك
المستحضر مسجل هنا داخل مصر ، و طبعاً رقم التسجيل سيكون موجوداً على العلبة
الخارجية .

2 ) أن يكون بيع تلك المستحضرات داخل الصيدلية و ليس خارجها (
يعني مش برة الباب ) .

3 ) أن يكون مصدر حصولك على تلك المستحضرات هو الشركة
المصرية لتجارة الأدوية فقط و ليس من أي جهة أخرى
.


أمــــــــــا


في حال ما إذا كانت علبة الدواء المؤثر على
الحالة النفسية ليس عليها رقم تسجيل داخل مصر ، أو ليس عليها علامة استيراد الشركة
المصرية له ( إن كان مستورداً ) ، و طبعا هذا يحدث في حالة حصولك على تلك الأدوية
من مصادر أخرى غير الشركة المصرية


فإنك في هذه الحالة ....



متهم في قضية حيازة مخدرااااااااااااااات بدون ترخيص




ملاحظات هـــــامة :

1 ) لا تنسى أن تحصل على صورة فاتورة
مختومة بخاتم الشركة المصرية لتجارة الأدوية عند استلامك لحصتك المخصصة من المواد
المخدرة ( لإثبات إستلامك لها ) ، على أن يبقى أصل تلك الفواتير لدى الشركة المصرية
و التي تحتفظ بها لمدة 5 سنوات

2 ) عدم التزام صيدليات الخدمة الليلية و
صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير المستحضرات المؤثرة على الحالة
النفسية لديها ... يعتبر مخالفة للقرار 487 لسنة 1985

3 ) إدارة مراقبة
المخدرات بوزارة الصحة من دورها هو إضافة المواد على تلك الجداول الخاصة بالمخدرات
و المستحضرات التي تؤثر على الحالة النفسية

4 ) تتم حملات تفتيشية على
الصيدليات ، و في حال وجود أي مخالفة فإنه يصدر قرار من المحافظ بغلق الصيدلية
المخالفة لمدة تتراوح من شهر إلى 3 شهور ( على حسب المخالفة )

يتبع مع
الجداول و بعض الملاحظات أيضاً بإذن الله

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الأول

للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية ( 1 ) ، ( 2
)

__________________

تنبيهات و قواعد صرف مواد الجدول الأول
:

* المواد و المستحضرات الواردة في الجدول تخضع لأحكام جميع بنود القرار ،
ولا يجوز أن تحتوي التذكرة الطبية المنصرف بموجبها مواد و مستحضرات هذا الجدول إلا
على علبة واحدة فقط لصنف واحد من أصغر العبوات المسجلة بوزارة الصحة .

*
تصرف هذه المواد بموجب تذكرة طبية تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية و تكون
التذكرة مدموغة من إتحاد نقابات المهن الطبية ( يعني مش أي تذكرة )

* صلاحية
الروشتة لهذا الجدول هي 5 أيام فقط ثم لا تصرف بعد ذلك ( إذن لابد أن تنظر إلى
تاريخ تحرير الروشتة )

* يحتفظ الصيدلي بتذاكر الجدول الأول لديه .

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الأول

للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية














( أ ) المواد الآتية و
كذلك المستحضرات التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام
في الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد 2.5 %

Ethyl
morphine

Acetyl dihidrosodein


Acetyl
dihidromorphine


Morpholiny ethyl morphine

pholcodin as
Necadin

Codiene

N-Dimethyl Codeine i.e
Norcodeine

Mocodicodeine

Nicocodeine و أملاحها و
نظائرها





( ب ) المادة الآتية و مستحضراتها التي تحتوي على
أكثر من 100 ملليجرام بالجرعة الواحدة مع وجود ما يساويها على الأقل من مادة
الميثيل سيليولوز

Propiram as Algeril





( جـ ) المواد
الآتية و مستحضراتها بأي نسبة كانت ماعدا المستحضرات الصيدية الواردة في الجدول
الثالث من هذا القرار

Phenmetrazine as
Obosan

Phendimetrazine

amine Phentermine as
Mirapront

Mazindol as
Teronac

Pentoparbital

Phenecyclidine

Cyclobarbital as
Phanodoorm , Valamine

Amphepramon as
Apisate

Cycobarbital

Benz-photamine

Dextropropoxphene as
Algaphan , Doloxan , Diantalvic , Propoxin

Flunitrazepam as
Rohypnool

Nitrazepam as Mogadon





( د ) المستحضرات
الصيدلية التي تحتوي على أكثر من 200 ملليجرام في الجرعة الواحدة من مادة
:

Meprobamate as Quitan , Tranquilan ,
Pertranquil





( هـ ) المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على
أكثر من 70 ملليجرام في الجرعة الواحدة من مادة
:

Butalbital





( و ) كذلك المواد و المستحضرات
الصيدلية الآتية بأشكالها الصيدلية المختلفة ما لم ينص على تحديد شكل صيدلي بذاته
:

أولاً : المواد التالية و أملاحها :

1- فينوباربيتال

2-
شبيه الإفيدرين

3- إيفيدرين

4- إيرجوميترين

5-
إيرجوتامين

6- كاثين

7- سافرول

8- أيزوسافرول

9- 3،4
ميثيل ديوكس فنيل -2- بروبانون

10- 1-فينيل-2-بروبانون

11-
بيبرونال

12- حمض اسيتايل الأنترانيل

13- حمض الليسيرجيك

14-
ميزوكارب

15- زيبرول


ثانياً : المستحضرات الصيدلية الخاصة بالحقن
و التي تحتوي على أي من المواد التالية و أملاحها :

1- مادة
Butorphanol

2- مستحضر Stadol vial أو ما يماثله

3- مادة
Ethylmorphine

4- مستحضر Alphacamphine أو ما يماثله

5- مادة
Ketamine


ثالثاً : المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي من المواد
التالية أو أملاحها بكمية تزيد على10 ملليجرام في الجرعة الواحدة أو بتركيز
يتجاوز0.2 % في المستحضر
الواحد

Dextromethorphane

Codeine

Dihydro
codeine



رابعاً : المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي من
المادتين الآتيتين :

1- Phenobarbital بنسبة 100 ملليجرام فأكثر

2-
Phenobarbital sodium بنسبة 60 ملليجرام فأكثر .

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
ملاحظات بخصوص الجدول الأول :


1 ) تضاف إلى الجدول الأول من القرار رقم
487 لسنة 1985 جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة كيتامين هيدروكلوريد

و
ذلك طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 272 لسنة 1993


2 ) تضاف إلى الجدول
الأول من القرار رقم 487 لسنة 1985 جميع الستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي من
المواد التالية أو أملاحها :

زولبيديم Zolpidim

ترامادول
Tramadol

بنزوهيكسول Benzohexol

و ذلك طبقاً لقرار وزير الصحة رقم
315 لسنة 2002


الفقرة ( و ) من الجدول الأول مستبدلة بقرار وزير الصحة
رقم 47 لسنة 1997

و قد نصت المادة الثانية منه على أن " لا يتم صرف أي
مستحضر من المستحضرات الصيدلية المدرجة بالجدول الأول إلا بوجب تذكرة طبية " كما
أوضحنا من قبل


انتهى الجدول الأول

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الثاني للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية



**
المواد الواردة في هذا الجدول و مستحضراتها يسمح بوصفها و صرفها في حدود علاج شهر
واحد بحد أقصى صنفان فقط في التذكرة الواحدة .

** لا تعتبر هذه المواد و
المستحضرات عهدة لدى الصيدلي و لكن لابد أن تكون لديه الفاتورة التي تثبت حصوله
عليها

** لا تصرف هذه المواد إلا بموجب تذكرة طبية مدموغة من إتحاد نقابات
المهن الطبية

** يجب على الصيدلي أن يختم التذكرة الطبية عند صرفها بخاتم
الصيدلية حتى لا يتم تكرار صرفها مرة أخرى ، و لكنه لا يحتفظ
بها



هذه المواد هي كالتالي :

1 ) جميع شتقات البنزوديازبينز
Benzodiazepines و مستحضراتها الصيدلية بأي نسبة .

2 ) جميع المستحضرات
الصيدلية التي تحتوي على أي من مادتي كودايين Codeine أو داي هيدوركودايين
Dihydrocodeine و أملاحها بنسبة 10 ملليجرام فأقل في الجرعة الواحدة أو بتركيز لا
يتجاوز 0.2 % في المستحضر الواحد .

3 ) المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على
مادة : Carisoprodol



من أمثلة الأدوية التي تخضع للجدول الثاني
:

زاناكس

زولام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
ملاحظات هامة على هامش الجدول الثاني

أولاً : الجدول الثاني مستبدل بقرار
وزير الصحة رقم 47 لسنة 1997

بعض مواد القرار 47

مادة (4) تحذف من
الجدول الثاني من الجداول المرفقة بقرار وزير الصحة رقم 478 لسنة 1985 المستحضرات
الصيدلية التي تستخدم في حالات الربو ، وهي :

اسماسيد ، إيفانول ، اسمولاز ،
تبدرين

مادة (5) يتم توزيع المستحضرات الصيدلية المدرجة بالجدول الثاني
المشار إليه بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو فروعها ، و يجوز إسناد توزيع
الستحضرات لأي شركة أخرى بموافقة وزير الصحة و السكان ، و تحدد الكميات التي تصرف
للصيدليات بحد أقصى عشر عبوات من كل صنف شهرياً

و تخطر الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية و إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية ببيان توزيع هذه الأصناف
على الصيدليات أول كل شهر .

مادة (6) يصرح لصيدليات الخدمة الليلية و
صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز الكميات المشار إليها بالمادة
السابقة بحد أقصى ثلاثون علبة من كل صنف شهرياً .

مادة (7) تلتزم الشركات
المنتجة لهذه الأصناف بإنتاج كميات كافية للصيدليات المرخص لها بتوزيعها ، و تراجع
هذه الكميات من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .



ثانياً : صدر
قرار وزير الصحة رقم 181 لسنة 2001 بإضافة المستحضرات التي تحتوي على مادة
الـبنزوهيكسول هيدرو كلورايد إلى الجدول الثاني ، ثم ألغي هذا القرار بموجب المادة
الثالثة من القرار الوزاري رق 315 لسنة 2002


ثالثاً : نص قرار وزير
الصحة رقم 55 لسنة 2002 على أن تضاف المستحضرات التي تحتوي على مادة
Dextromethorphane بكمية أكثر من 5 مجم إلى 10 مجم في الجرعة الواحدة ، أو بتركيز
من ( 0.1 % ) إلى ( 0.2 % ) في المستحضر الواحد إلى الجدول الثاني
.


رابعاً : نص قرار وزير الصحة رقم 288 لسنة 2000 على إدراج المستحضرات
الصيدلية بجميع أشكالها ( عدا الأقماع ) و التي تحتوي على أي من المواد الآتية أو
أملاحها ضمن الجدول الثاني
:

Naibuphen

Nafopam

Tramadol

ثم نصت المادة الثانية
من القرار الوزاري 315 لسنة 2002 على حذف المستحضرات التي تحتوي على مادة
الترامادول من القرار رقم 288


خامساً : نص القرار رقم 320 لسنة 2002 على
أن يضاف إلى الجدول الثاني جميع المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على مادة Zopicone
أو أملاحها .


سادساً : نص القرار رقم 255 لسنة 2003 على أن يضاف إلى
الجدول الثاني جميع المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على مادة Meprobamate أو
أملاحها .


سابعاً : صدر القرار رقم 123 لسنة 2004 و الذي نص على أن يضاف
إلى الجدول الثاني جميع المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على المواد التالية أو
أملاحها :

Tramadol

Benzohexol

كما نص في مادته الثانية على
أن تحذف المستحضرات التي تحتوي على مادتي ترامادول و بنزوهيكسول من قرار الوزير رقم
315 لسنة 2002


انتهى الجدول الثاني

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
الجدول الثالث

للمواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة
النفسية



المواد و المستحضرات الواردة في هذا الجدول يجب أن تصرف من
الصيدليات بموجب تذكرة طبية معفاة من شرط سحب التذكرة الطبية من المريض و من الحد
الأقصى للتذكرة الواحدة .

و أيضاً ليس بالضرورة أن يختم الصيدلي على هذه
التذكرة

هذه الأدوية هي :

1 ) كبسولات كاروفاس Carovas Caps

2
) أقراص مجرانيل Migrnil Tab

3 ) لبوس كافرجوت .

4 ) مادة كلونازيبام
مثل : رديفوتريل أقراص و نقط
Clonazepam as Redivotri Tab. or Drops

5 )
ليبراكس أقراص





ملاحظات هـــامة :

نص قرار وزير الصحة
و السكان رقم 167 لسنة 1999 على الآتي :

مادة ( 1 ) نقل المستحضرات الصيدلية
و التي تحتوي على ادة Clonazepam من الجدول الثالث إلى الجدول الثاني الملحق
بالقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985

مادة ( 2 ) تحدد الكميات التي تصرف لكل
صيدلية من الصيدليات من هذه المستحضرات على النحو التالي :

عدد 30 زجاجة من
الأصناف المدرجة في الجدول الثاني و التي على هيئة أشربة .

عدد 30 عبوة بحد
أقصى ثلاثمائة قرص أو كبسولة بالنسبة لجميع الأصناف المدرجة بالجدول الثاني و التي
على هيئة أقراص أو كبسولات .





ملحوظـــة هـــــامة
:

الأدوية المدرجة في الجداول الثلاثة لا ينتج منها عينات مجانية

و
بهذا تكون قد انتهت جداول المواد و المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
بعض القرارات الهامة



قرار رقم 213 لسنة 1998

بتحديد الأدوية
و المستحضرات و المستلزمات الطبية التي يجوز استعمالها و تداولها و المستلزمات
الطبية ذات الإستخدام الواحد

وزير الصحة و السكان

بعد الإطلاع على
القانون رقم 167 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن
مزاولة مهنة الصيلة

قرر

المادة الأولى : يقصد بالأدوية و المستحضرات
و المستلزمات الطبية الجائز استعمالها و تداولها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 167
لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
، كل ما هو مسجل منها بوزارة الصحة ، و كذلك الأدوية و المستحضرات و المستلزمات
الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها أو بخطر تداولها وفقاً
لأحكام القانون المشار إليه .

المادة الثانية : ينشأ بوزارة الصحة مكتب
لتسجيل المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد ، و يتم تحديد هذه المستلزمات خلال
فترة لا تجاوز نهاية عام 1998

و في خلال هذه الفترة تعد جميع المستلزمات
الطبية التي يستلزم استخدامها الدخول في جسم الإنسان أو الإتصال بدمه من المستلزمات
الطبية ذات الإستخدام الواحد .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية ، و يعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في
15/6/1998

وزير الصحة و السكان

د/ إسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع القرارات الهامة



قرار رقم 91 لسنة 1999

وزير الصحة و
السكان

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة
الصيدلة ، و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و
السكان ، و على القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1998 بشأن إعادة تشكيل لجنة الرقابة
على نظم العلاج المستجدة :

قرر

مادة ( 1 ) يحظر الإعلان بأية وسيلة
من وسائل الإعلان أو الإعلام سواء في الصحف أو المجلات أو الإذاعات المرئية أو
المسموعة أو غيرها عن طرق علاج حديثة أو عن الأدوية و المستحضرات الصيدلية و ما في
حكمها ، إلا بعد أخذ موافقة لجنة الرقابة على نظم العلاج المستجد المشكلة بالقرار
الوزاري رقم 255 لسنة 1998

مادة ( 2 ) كل من يخالف أحكام هذا القرار سواء
أكانت منشأة طبية أو عيادة خاصة أو غيرها يتعرض للمساءلة القانونية ، فضلاً عن سحب
ترخيص مزاولة المهنة .

مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و
يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 22/4/1999

وزير الصحة
و السكان

د/ إسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار رقم 174 سنة 1999

بشأن تنظيم استيراد المستحضرات الصيدلية و المستلزمات
الطبية و مستحضرات التجميل و المبيدات الحشرية المنزلية و المواد التشخيصية و
الأغذية العلاجية والأمصال و اللقاحات





وزير الصحة و
السكان

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
، و على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير ، و بعض القرارات
الأخرى اللتي تتعلق بهذا الشأن


قرر


مادة ( 1 ) لا يسمح
باستيراد المستحضرات الصيدلية و الأمصال و اللقاحات البشرية و المستحضرات الغذائية
التي لها وصفة علاجية ، و المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد و مستحضرات
التجميل و المبيدات الحشرية المنزلية و المواد التشخيصية تامة الصنع أو الإفراج
عنها من الجمارك ما لم تكن مسجلة بسجلات وزارة الصحة و السكان و مصرح بتداولها
وفقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه و القرارات
الوزارية المنظمة لذلك ، و الكيماويات و الخامات و المستلزمات الخاصة بإنتاج
الأصناف المنصوص عليها في المادة المذكورة .





مادة ( 2 ) لا
يجوز الإفراج عن الأصناف المذكورة في المادة ( 1 ) إلا للأشخاص المرخص لهم بالإتجار
في تلك الأصناف ، كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه من وزارة الصحة و السكان ،
و بعد تقديم فاتورة معتمدة من الشركة المنتجة .





مادة ( 3 )
لا يسمح باستيراد أي صنف إلا من الشركة المنتجة المسجلة بملف تسجيل الصنف بوزارة
الصحة بوزارة الصحة و السكان .





مادة ( 4 ) يلتزم المستوردون
باستيراد الكميات اللازمة من هذه الأصناف للسوق المحلي على دفعات منتظمة طبقاً
للخطة المعتمدة من وزارة الصحة و السكان ، و ذلك ضماناً لتوفير الصنف بالسوق المحلي
.





مادة ( 5 ) في حالة استيراد صنف واحد عن طريق أكثر من
مستورد ، يشترط أن يتم موافقة الشركة المنتجة على ذلك ، و أن يوضع إسم المستورد و
كذلك علامة مميزة لكل منهم لعدم الخلط بين الرسالات المختلفة ، و يكون المستورد
مسئولاً عن الصنف الذي قام باستيراده مسئولية تامة .





مادة (
6 ) على مستوردي جميع الأصناف المذكورة بالمادة ( 1 ) و كذلك الكيماويات و الخامات
و المستلزمات الخاصة بإنتاجها التقدم بالخطط الاستيرادية لاعتمادها من وزارة الصحة
و السكان قبل الاستيراد .





مادة ( 7 ) يلغى القرار الوزاري
رقم 85 لسنة 1976 بشأن تنظيم استيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية
.





مادة ( 8 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره .






تحريراً في 28 / 7 /
1999

وزير الصحة و السكان

د/ إسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
وزارة الصحة العمومية

قرار بفرض اشتراطات عامة للمؤسسات
الصيدلية



وزير الصحة العمومية

بعد الإطلاع على الفقرة
الثالثة من المادة ( 11 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ؛

و على القرار الصادر في 9 من مايو سنة
1955 بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية ؛


و على ما ارتآه مجلس
أمن الدولة ؛


قرر

مادة ( 1 ) تفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات
الصيدلية المطلوب الترخيص فيها على الوجه الآتي :

الاشتراطات الصحية
المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات الصيدلية



1 – ينشأ المحل
من البناء بالدبش ، أو الطوب الأحمر ، أو الخرسانة ، و يجب أن يكون السقف من
الخرسانة المسلحة ، أو من أي مادة أخرى توافق عليها الإدارة الصحية المختصة و تكون
غير قابلة للإحتراق ،

و بارتفاع 2.7 متر على الأقل ، و أن تكون جميع المباني
و الأرضيات و الأجهزة و أدوات الصرف و غيرها بحالة جيدة و نظيفة على الدوام
.

و في حالة ما إذا كان السقف أو الكتل أو الألواح الخشبية مائلة كانت أو
مستقيمة ، جاز تلقيمها من أسفل بالبغدادي و البياض أو الشبك المعدني المبطن
بالأسمنت ، أو تصفيحها بالصاح المحكم الوصلات إذا نص في الاشتراطات الخاصة على ذلك
.

و يراعي أن تدهن جميع الأخشاب المدفونة بوجهين من قطران الفحم الساخن و أن
تدهن الأجزاء المعدنية بوجهين من السلقون .



2 – يجب أن لا تكون
أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل ، كما يجب أن
تدك بالخرسانة دكاً متيناً ، و تغطى بالبلاط الأسمنت الملحومة فواصله جيداً
..

و يجوز أن تكون الأرضيات بالخشب في المكان المعد للبيع أو للخزن أو
المستعملة مكاتب و بشرط أم يكون الخشب من النوع الجيد و أن تكون فواصله ملحومة
جيداً .



3 – يجب أن تبطن أسفال الحوائط من الداخل بالأسمنت الأملس
السميك بارتفاع متر و نصف على الأقل من الأرضية ، و أن يبطن ما فوق ذلك بمونة الجير
و الرمل ، كما يجب رش الحوائط فوق الأسفال و السقف بالجير مع دهن الأسفال بالبوية
الزيتية ، و يعاد البياض كلما لزم ذلك .



4 – تعملم في المحل النوافذ
الكافية للتهوية و الضوء ، و تغطى بنسيج من السلك الضيق لمنع الذباب ، و يجب ألا
تقل مساحة ما يفتح منها على الفضاء مباشرة عن ( سُدس ) مساحة الأرضية .

و في
حالة وجود فتحات بالأسقف للإضاءة أو التهوية فإنه يجب تغطيتها بطريقة لا يتسبب عنها
نقص في الضوء و التهوية المطلوبتين .



5 – تدهن جميع الأخشاب بالبوية
الزيتية ( أو بأي مادة تقوم مقامها ) و يعاد الدهان كلما لزم ذلك
.



6 – يجب إيجاد فرع خاص من المورد العمومي للمياه المرشحة بالمحل ،
و يؤخذ منه المياه رأساً بواسطة حنفيات تركب داخل المحل ، و يجب أن تكون الأحواض من
الصيني أو الفخار المزجج ، و بأسفل كل منها ماسورة حرف ( S ) .

و يجب تغطية
الحائط أعلى كل حوض و كذلك أعلى الرخامة المائلة بجوار حوض غسيل الأواني بالبلاط
القيشاني الأبيض المزجج غير المشطوف الحواف بارتفاع 60 سنتيمتراً على الأقل
.






يتبع مع باقي الاشتراطات العامة للمؤسسات الصيدلية
بإذن الله
__________________

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تـــابع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات
الصيدلية



7 - يجب صرف متخلفات المحل في المجاري العمومية حسب الرسم
المعتمد ، و بشرط موافقة الجهة المختصة بالإشراف على المجاري


فإذا لم
توجد مجاري صرف عامة على بعد 30 متراً أو أقل فيكون الصرف في خزان مستقل يبنى في
فضاء تابع للمالك و خارج المباني طبقاً للرسم المعتمد ، أو في خزان تحليل و بيارة
صرف أو خندق حسب طبيعة التربة .

و يلزم تغطية فتحات المجاري أو الخزان
بأغطية حديدية محكمة ، و تهويتها بماسورة أربعة بوصة ترتفع مترين على الأقل عن
الأسطح المجاورة و المقابلة و تغطى فتحتها العليا بسلك ضيق النسيج لمنع دخول البعوض
.

على أنه متى اقتربت المجاري العامة و أصبحت على بعد 30 متراً أو أقل عن
المحل ؛ وجب توصيل متخلفات مياه المحل إليها و ردم الخزانات الموجودة بعد كسحها
.

و يجب أن يكون للخزانات جميعها مداخل خاصة ، بحيث لا يترتب على كسحها
الاضطرار إلى المرور في أية غرفة من غرف التشغيل

كما يجب أن تكون بعيدة عن
الحوائط بمقدار مترين على الأقل مالم يكن الخزان أصم فيجوز في هذه الحالة التجاوز
عن شرط البعد عن الحوائط .

و إذا عمل الخزان في شارع عمومي فيجب أن يبنى تحت
منسوب الشارع و تعمل حوائطه و قاعه بالطوب الأحمر و المونة الإسمنتية ، و يغفق
جيداً بالاسمنت ، و تعمل له فتحة ( 60 في 60 ) سنتيمتر و يغطى بغطاء محكم و بشرط
موافقة الجهة المختصة بالمجاري على إقامة الخزان بالشارع .

و يجب تغطية جميع
الغرف و أنواعها بأغطية من الزهر محكمة لا تنفذ منها الغازات ، و يلزم تهوية غرفة
التفتيش بعمود تهوية ، و في حال تعذر رفع ماسورة التهوية بالقدر المطلوب ؛ يجوز
تركيب رأس في نهايتها بداخله لوح من مادة الميكا يسمح بدخول الهواء الخارجي و لا
يسمح بمرور الهواء الداخلي .

و يجب صرف المتخلفات كالآتي :

( أ )
الأحواض تصرف إلى جالتراب أو إلى مجاري مكشوفة .

( ب ) المجاري المكشوفة إلى
غرفة ترسيب و منها إلى جالترابات .

( جـ ) المباول و المراحيض إلى غرفة
تفتيش .


و يجب أن تكون الجالترابات و غرف الترسيب و غرف التفتيش في
أمكنة سماوية بشرط أن يركب لها غطاءات من الزهر الثقيل ، ويجوز أن توجد في أمكنة
غير سماوية بشرط عمل غطاء مزدوج .

و إذا كان بالمحل آلات ميكانيكية فيجوز
صرف المياه المتخلفة من توريدها إلى حوض تبريد بالطريقة الدائرية ، أو لري الأراضي
الزراعية بحيث تكون مساحتها كافية لتلقي كل المياه المنصرفة بدون إحداث برك أو
مستنقعات .





8 - لا يجوز إيجاد أي خزان أو مجرور أو غرفة
تفتيش أو جالتراب ولا فتحة تتصل بأي منها مباشرة تحت أرضية المحل ، كما لا يجوز
إيجاد مدادات صرف أو سيفونات أو كيعان مراحيض بداخله .

و يجب أن تكون مواسير
الصرف من الفخار المطلي أو من الزهر الملحوم الوصلات جيداً

و يجوز مرور
مدادات الصرف تحت أرضية المحل في الأحوال الاضطرارية بشرط أن تكون على عمق خمسين
سنتيمتراً على الأقل فوق فرشة الخرسانة ، و تغلف بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سم
و بشرط عمل غرفة تفتيش في بدايتها و أخرى في نهايتها .

و يجوز وجود مواسير
السقوط و سواقط المياه العادمة و كيعان المراحيض في المحل إذا وجدت في أجزائه
الآتية :

( أ ) في دورة المياه .

( ب ) في المناور السماوية الموجودة
بالمحل و تفصل من المحل بالبناء مع عمل نوافذ تفتح بحوائط المنور المفصول للضوء و
التهوية .





9 - إذا وافقت وزارة الصحة على وجود صندرة بالمحل
فيجب أن يراعى توافر الضوء و التهوية أسفلها و أعلاها و أن تكون متينة البنيان ، و
أن تحاط حوافها بحاجز ثابت من الخشب أو الحديد بارتفاع 70 سم على الأقل ، و أن يخصص
سلم متين ليوصل إليها .





10 - لا يجوز تأجير أي جزء من المحل
للغير ولا استعماله لغير الغرض امرخص له .

11 - لا يجوز إيجاد مواد أو أدوات
خلاف اللازمة للعمل المرخص له .

12 - لا يجوز وجود حيوانات أو طيور بالمحل
.

13 - يجب العناية بنظافة المحل على الدوام ، و يجب إيجاد وعاء للمتخلفات
يكتب عليه اسم صاحب المحل بالبوية الزيتية .





14 - يجب أن
يكون المحل مطابقاً لآخر رسم هندسي معتمد من السلطات المختصة و شاملاً لجميع
البيانات المدونة على الرسم ، ولا يجوز إجراء أي تعديل بأوضاع المحل قبل الحصول
مقدماً على موافقة كتابية من وزارة الصحة .

و يجب حفظ الرخصة و نسخة من هذه
الاشتراطات و صورة الرسم المعتمد و دفتر العمال بالمحل على الدوام لتقديمها عند
الطلب .


شرط خاص يجب مراعاته في الصيدليات العامة :

15 - يجب ألا
تقل مساحة الصيدلية عن 25 متراً مربعاً .


شرط خاص يجب مراعاته في محال
وسطاء الأدوية و مخازن الأدوية و مصانع المستحضرات الصيدلية :

16 - إذا ألحق
بالمؤسسة جراج فيجب إيجاد مجرى مكشوفة من أنصاف مواسير فخار مزجج بأرضية الجراج
تصرف بالطريقة التي توضح بالرسم .

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع الإشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات
الصيدلية






17 - ( أ ) إذا زاد عدد العمال عن سبعة ، يلزم
إيجاد مبولة فضلاً عن الحوض و الحنفية

و إذا زاد العدد عن 10 فيلزم إيجاد
دورة مياه كاملة مكونة من مرحاض و مبولة و حوض و نافورة للشرب ،

أما إذا زاد
عدد العمال عن 25 فيلزم تخصيص مرحاض و مبولة و حوض لغسيل الأيدي و حوض فوقه نافورة
للشرب لكل 40 عاملاً زيادة عن ذلك ، و يجب إيجاد حنفيات للشرب بالعدد الكافي على أن
تكون على هيئة نافورة ، بحيث لا يتمكن من يستعملها من أن تمس شفتاه فوهتها ، و بشرط
عدم تجمع المياه في طاسة النافورة ،

و إذا أريد تخصيص حوض مستطيل بجملة
حنفيات فيجب أن تكون المسافة بين الحنفية و الأخرى 60 سم ، و يجب إيجاد حمامات
للعمال تزود بالأدشاش اللازمة بنسبة حمام واحد لكل خمسة و عشرين عاملاً ، أو عاملة
،

و يجوز إعفاء المحلات المجاورة مباشرة لأحد الحمامات الشعبية من هذا الشرط
،

كما يجوز أن تركب هذه الأدشاش داخل المراحيض و يجب كلما زاد عدد العمال عن
25 عاملاً أن تخصص لهم استراحة كاملة المعدات بالمحل المرخص به
.





( ب ) عندما تكون المراحيض و المباول داخل المباني
الرئيسية للمحل يجب أن لا تفتح مباشرة على أي غرفة من غرف المحل ، بل تفتح على طرقة
تكون التهوية بها كافية

و يجب أن يكون لدورات المياه حائط خارجي يعمل فيه
شباك للتهوية و الضوء ، سواء كان الحائط يطل على شارع أو منور خاص
.





( جـ ) إذا كان المرحاض من طراز شرقي فيجب أن تكون جلسته
من الفخار المطلي من الصيني ، و أقل ارتفاعاً من منسوب أرضيته ، و تميل الأرضية
نحوها بالانحدار ،

و يجب عمل وزرة مقوسة بالحوائط من البلاط القيشاني الأبيض
غير المشطوف الحواف بارتفاع 15 سم ، و يلزم تركيب حنفية على السائح و صندوق طرد من
الزهر سعة 25 جالوناً لكل مرحاض ، و يجوز عمل الوزرة من نفس بلاط الأرضية
.





( د ) يجب أن تكون المباول من الصيني أو الفخار المطلي
بالصيني ، و يلزم تغطية الحائط حولها بالبلاط القيشاني الأبيض غير المشطوف الحواف
ابتداء من الأرض لغاية 60 سم من حافتها العالية و لمسافة 15 سم من كل جانب ، و يلزم
صرف المباول الرئيسية مهما كان عددها إلى المجرى المكشوفة المتصلة بها و المكونة
معها جسماً واحداً بواسطة سيفون من الزهر بمصفاة كروية من النحاس و مداد من الزهر
الثقيل فوق فرشة من الخرسانة الاسمنتية إلى غرفة التفتيش ،

و إذا كان بالمحل
مباول من الطراز ذي الحوض فيلزم أن تزود كل مبولة بسيفون للصرف و منه إلى مداد
حائطي أو أرضي تنتهي بغرفة تفتيش

و يكون غسيل المباول جميعها بجهاز طرد ذاتي
و بسعة جالون لكل مبولة .

على أنه يجوز غسل المباول الحوضية التي لا يزيد
عددها عن ثلاثة بواسطة حوض به عوامة تأخذ منه ماسورة متفرعة إلى فروع بعدد المباول
و تزود كل منها بمحبس .

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
تابع الإشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها في جميع المؤسسات
الصيدلية







18 - المصانع التي تستعمل المذيبات
العضوية يجب ألا تكون ملاصقة للأماكن المعدة للسكنى .


19 - يراعى شرط
البعد عن المساكن طبقاً لما تقرره الجهات المختصة في حالة استعمال المواد الطيارة
في عمليات الاستخلاص ، كما يجب عدم إيجاد آلات يتسبب عنها خروج شرارة أو مشعل داخل
غرف الاستخلاص .


20 - يجب تخصيص غرفة لتخزين المذيبات العضوية المستعملة
في الصناعة ، و يكون سقفها من مادة غير قابلة للإحتراق و مستوفية للضوء و التهوية ،
و تكون منعزلة عن باقي غرف المصنع ( المؤسسة ) .


21 - يجب أن يتوافر
العدد الكافي من موائد التحضير لتجرى عليها عملية تحضير المستحضرات و تعبئتها ، و
يراعى تغطية أسطحها برخام أو صاج مجلفن .


22 - يجب أن تكون أمكنة العمل
و التعبئة و مخازن المواد الخام و المعمل الكيماوي و المكاتب ... إلخ منفصلة و
بمساحات كافية لتأدية الغرض عنها ، يجب ألا تجرى عمليتان مختلفتان في مكان
واحد.


23 - يجوز لمصانع الأدوية إيجاد الحيوانات اللازمة على أن تكون
منعزلة في حظائر خاصة بعيدة عن المكان الذي يخصص للتحضيرات و بشرط مراعاة ما تفرضه
السلطات الصحية المختصة من الاشتراطات لتلك الحظائر .


شرط خاص بمحال
الإتجار بالنباتات الطبية

24 - يجوز إعفاء هذه المحال من الاشتراطات الخاصة
بالمورد المائي و طريقة الصرف .





مادة ( 2 ) يلغى القرار
الصادر في 9 من مايو سنة 1955 بفرض اشتراطات صحية للمؤسسات الصيدلية
.


مادة ( 3 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



تحريراً في 21 شعبان سنة 1375 ( 2 ابريل سنة 1956 م
)





انتهت الاشتراطات الصحية المستديمة ويتبع إن شاء الله مع
....

تنظيم تداول مستحضرات التجميل

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار وزير الصحة و السكان رقم 106 لسنة 1996

بشأن تنظيم تداول مستحضرات
التجميل



وزير الصحة و السكان

بعد الإطلاع على القانون رقم
127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ،

و على القانون رقم 24 لسنة 1977
في شأن التسجيل الصناعي ، و على قرار وزير الصحة رقم 399 لسنة 1975 بشأن تداول
مستحضرات التجميل و البستيليات و معاجين الأسنان ،

و على قرار وزير الصحة
رقم 69 لسنة 1994 بشأن تنظيم تداول مستحضرات التجميل ،

و على ما عرضه علينا
رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدية و رئيس الهيئة القومية للرقابة و البحوث
الدوائية ؛

قرر :

مادة ( 1 ) يعتبر مستحضر تجميل أي مادة أو مستحضر
يخصص للاستعمال الظاهري لجسم الإنسان ، مثل بشرة الجلد - الشعر - الأظافر - الشفاة
- الأسنان - و الغشاء المخاطي للفم أو المنطقة المجاورة للعين ،

و ذلك بغرض
التنظيف أو المحافظة عليها في حالة جيدة - تغيير الشكل الظاهري - التغلب على رائحة
الجسم أو العرق .

أما بالنسبة للكولونيات و العطور و معطرات الجو فلا تعامل
معاملة مستحضرات التجميل .



مادة ( 2 ) تسجل مستحضرات التجميل التامة
الصنع بأنواعها المختلفة سواء المصنعة محلياً أو المستوردة في سجل خاص بوزارة الصحة
( الإدارة المركزية للشئون الصيدلية )

و تتضمن مستندات التسجيل بيان التركيب
للمواد الفعالة و الإضافات و طرق التحاليل كماً و نوعاً و كذلك دراسات الثبات و
الأمان و الحساسية و المواد القياسية للمواد الفعالة فقط .



مادة ( 3
) تعرض ملفات التسجيل المستوفاة على اللجنة العلمية المتخصصة لمستحضرات التجميل ، و
في حالة الموافقة ترسل الملفات و العيـّنات الكافية للتحليل بالهيئة القومية
للرقابة و البحوث الدوائية ،

على أن تصدر نتائج التحليل في مدة لا تتجاوز 6
أسابيع من تاريخ ورودها .



مادة ( 4 ) يقتصر تحضير المستحضرات محلياً
على الأماكن المرخص بها من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة و الصناعة بعد القيد في
السجل الصناعي طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 ، و تعتبر شهادة القيد في
السجل الصناعي شرطاً لمنح الترخيص .



مادة ( 5 ) تعطى مهلة مدتها
ثلاث سنوات لاستيفاء ما جاء بالمادة ( 4 ) بهذه المادة بالنسبة للأماكن السابق
الترخيص بها قبل العمل بهذا القرار .



مادة ( 6 ) يتعين أن تكون
المواد الإعلامية لمستحضرات التجميل مطابقة لما هو مدون بالبطاقات و متفقة مع الغرض
المسجل من أجله ، و ألا تتضمن عبارات غير واردة بملف التسجيل

كما يجب
الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على نصوص المواد الإعلامية قبل
نشرها .



مادة ( 7 ) تخضع مستحضرات التجميل لرقابة الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية سواء في مجال الإفراج الطبي الجمركي ، أو التفتيش أو الرقابة و
المتابعة ، و لرئيس الإدارة المركزية إصدار القرارات التنفيذية لذلك
.



مادة ( 8 ) يشترط للإنتاج المحلي إعطاء مدة صلاحية تتجاوز 5 سنوات
.


مادة ( 9 ) المستحضرات التي تصدر لدول خارج مصر تخضع للإشتراطات
المطلوبة من الجهة المصدر إليها .



مادة ( 10 ) تحدد الإشتراطات
الصحية و الفنية الواجب توافرها في مصانع مستحضرات التجميل بقرار من وزير الصحة
.


مادة ( 11 ) تسري أحكام هذا القرار على المناطق الحرة في حالة
الاستيراد و التصنيع .



مادة ( 12 ) يلغى أي قرار يخالف ذلك
.


مادة ( 13 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ
نشره .




صدر في 13 / 3 / 1996

وزير الصحة و
السكان

أ.د إسماعيل سلام

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار وزير الصحة و السكان رقم 348 لسنة 1996

بحظر استخدام بعض المبيدات
الحشرية المنزلية

و مبيدات الصحة العامة


وزير الصحة و السكان
:

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
،

و على القانون رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان ،

و
بعض القرارت الأخرى ....


قرر

مادة ( 1 ) يحظر استيراد أو تداول
أو استخدام أو تجهيز المبيدات الحشرية المنزلية و مبيدات الصحة العامة التي يدخل في
تركيبها أي من المواد الآتية :

( أ ) بروبكسور Propoxur

( ب ) داي
ميثوات Dimethcate

( جـ ) سيبرميثرين Cypermethrin

( د ) كارباريل
Carbaryl

( هـ ) تتراكلوروفيونوفوس Tetrachlorovinophos

( ز )
بيرميثرين Permethrin


مادة ( 2 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،
و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .


صدر في 5/9/1996

وزير الصحة
و السكان

descriptionهامرد: قانون مزاولة مهنة الصيدلة

more_horiz
قرار وزير الصحة و السكان رقم 326 لسنة 1998

بشأن المستحضرات الغذائية التي
لها صفة علاجية


وزير الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون
رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242
لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان ، و على القرار الوزاري رقم 113 لسنة
1997

قرر :

مادة ( 1 ) تخضع جميع المستحضرات الغذائية التي لها صفة
علاجية المحلية و المستوردة للتسجيل بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية
.


مادة ( 2 ) يتم إجراء التحاليل اللازمة لهذه المستحضرات بالهيئة
القومية للرقابة و البحوث الدوائية .


مادة ( 3 ) تخضع المستحضرات
الغذائية ذات الصفة العلاجية للتفتيش الصيدلي ، و يجب أن يتم تصنيعها في مصانع
مرخصة من وزارة الصحة و السكان و مطابقة لاشتراطات التصنيع الجيد .


مادة
( 4 ) في حالة تصنيع هذه المستحضرات لدى الغير بالمصانع الإنتاجية المرخصة يجب
الحصول أولاً على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و ذلك بالنسبة للوضع الحالي
و ما يتم مستقبلاً .


مادة ( 5 ) يطبق على هذه المستحضرات ما يطبق على
الأدوية بالنسبة للإعلان .


مادة ( 6 ) بالنسبة للمستحضرات المسجلة بمعهد
التغذية و ساري تسجيلها تخضع للإفراج و التفتيش الصيدلي و التحليل بالهيئة القومية
للرقابة الدوائية من تاريخ صدور القرار .


مادة ( 7 ) ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


صدر في 8 /
10 / 1998

وزير الصحة و السكان

أ.د إسماعيل سلام
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد