الصيدلى الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصيدلى الصغيردخول

شارك معنا وابدع


descriptionهاملائحة آداب المهنة للنقابة العامة للصيادلة

more_horiz
لائحة آداب
المهنة

للنقابة
العامة للصيادلة


جمهورية
مصر العربية


الباب الأول :

مادة ( 1 ) يجب أن تكون العلاقة بين الصيادلة على أسس من التعاون
على أداء الواجب .

مادة (
2 )
على الصيدلي ألا
يسيء إلى زملائه سواء بالإنتقاص من مكانتهم العلمية أو الادبية أو المادية
أو بأية وسيلة أخرى .


مادة ( 3 )
على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة
أياً كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و أن
يمتنع عن المضاربة و أن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ، و ينفذ قرارات
النقابة بعدم الإتفاق على عقد توريد أدوية لأية مؤسسة أو شركة ـو هيئة إلا
طبقا للعقد النموذجي الذي يصدره مجلس النقابة ، مع التقيد بشروطه ، و يعتبر
باطلاً كل تعاقد يخالف العقد النموذجي .

مادة ( 4 ) لا يجوز للصيدلي أن يروج
لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان و النشر و عليه أن يمتنع عن استخدام
الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء ، و لا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب موظفي
المنشآت الأخرى .


مادة ( 5 )
يجب أن توافق النقابة الفرعية على الإسم
التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة في حدود دائرتها .


الباب الثاني : العلاقة بين الصيادلة و الجمهور

مادة ( 6 ) يجب على
الصيدلي أن يحرص على كرامة مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام و عملائه بوجه خاص
، و أن يحسن معاملة المترددين على منشأته .


مادة ( 7 )
يجب ألا تكون التذكرة الطبية موضع بحث في
صلاحية الدواء بين الصيدلي و المريض .




الباب
الثالث :
العلاقة
بين الصيادلة والنقابة


مادة ( 8 ) يجب أن يتعاون
الصيدلي كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح ذات
الإرتباط بتقاليد المهنة و آدابها ، و يكون لمن تنتدبه النقابة العامة أو
الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة و لائحتها الداخلية و لائحة آداب
المهنة ، و الصيدلي ملزم بتيسير و تسهيل مهمة المندوب .


مادة ( 9 )
لا يجوز للصيدلي مقاضاة أحد زملائه بسبب
يتصل بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة العامة ، و يجوز في
حالة الإستعجال صدور الإذن من النقيب .

مادة ( 10
)
يجب على كل عضو إخطار
النقابة عن المنشآت التي يزاول المهنة بها و عن كل تعديل يطرأ على ذلك في
خلال أسبوع من تغييره .




الباب الرابع :أحكام عامة

مادة ( 11 ) يجب على
الصيدلي أن يتبع المواعيد المحددة بالمؤسسات الصيدلية و القواعد التنظيمية
التي تصدرها النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة بمواعيد الاجازات
السنوية و الراحة الأسبوعية و الخدمة الليلية .


مادة ( 12 )
لا يجوز للصيدلي أن يعقد إتفاقا من أي نوع
مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط خاصة .

مادة ( 13
)
إذا كشف الصيدلي عن خطأ
في التذكرة الطبية عليه أن يمتنع عن صرفها ، و يجوز إصلاح الخطأ إذا كان
الإتصال بالطبيب الذي حرر التذكرة ممكناً على أن يثبت ذلك فيها و في دفتر
قيد التذاكر الطبية .


مادة ( 14 )
لا يجوز للعضو إفشاء الأسرار التي اؤتمن
عليها بحكم مهنته إلا في حدود ما يقتضيه القانون .

مادة ( 15
)
يجب على العضو التعاون مع
اللجان التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية .


مادة ( 16 )
العضو مسئول عن تنفيذ أحكام القوانين و
اللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة .

مادة ( 17 )
لمجلس النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالإمتناع عن أي مخالفة
لهذه اللائحة .


مادة ( 18 )
كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات
الصادرة عن مجلس النقابة يحال إلى المحاكمات التأديبية وفقاً لأحكام قانون
النقابة .

descriptionهامرد: لائحة آداب المهنة للنقابة العامة للصيادلة

more_horiz
جزاك الله خير يادكتور
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد